عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (من محكمة مدنية) الواردة في الفقرة الاولى من المادة الحادية والاربعين من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وتحل محلها عبارة (من محكمة غير عسكرية) .
مادة 2
تلغى مادة 8 والثلاثون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة المائة والثامنة والثلاثون : (كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواطة سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به او وسيطاً يحكم عليه بان تسقط عنه جميع الحقوق التي اكتسبها بصفة كونه طالباً وبحرمانه من حق دخول المدارس العسكرية وضباط الاحتياط وضباط الصف) .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الدفاع والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم العشرين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل خيرالله عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1451 في 9 – 8 – 1967) .
الاسباب الموجبة
1- لما كانت بعض أحكام محاكم أمن الدولة تستوجب فرض العقوبات التبعية بالنسبة للعسكريين ولما كانت المادة (41) من القانون قد عالجت موضوع الاحكام التي تصدر عن المحاكم ولم تتطرق صراحة الى محاكم امن الدولة .
2- ولما كان فعل اللواطة فعلاً مخلاً بالشرف وحيث ان قانون العقوبات العسكري لم ينص على ذلك بصورة واضحة وصريحة ولتحقيق الاسباب المتقدمة شرع هذا القانون .