عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 4 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة
مصلح النقشبندى
وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1444 في 30 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
تبين خلال الفترة القصيرة لتطبيق القانون رقم 71 لسنة 1967 ان الزيادة التي حصلت في أجرة نقل الركاب تثقل كاهل أبناء الشعب ولا سيما الطبقة الفقيرة حيث يضطرون الى دفع أجرة اضافية عن تنقلاتهم بسبب طبيعة عملهم وللأسباب المتقدمة شرع هذا القانون .