قانون الدلالة والتعقيب في دوائر الطابو رقم (91) لسنة 1967

      التعليقات على قانون الدلالة والتعقيب في دوائر الطابو رقم (91) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الدلالة والتعقيب في دوائر الطابو رقم (91) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1- الدلالة : الوساطة لعقد العقود او لتسهيل عقد المعاملات بشأن العقار وما يتفرع من تلك المعاملات لقاء اجرة .
2- التعقيب : القيام بانجاز المعاملات المتعلقة بالعقار في دوائر الطابو لقاء أجرة .
3- الدلال : من اتخذ دلالة العقار مهنة له دون أن يكون أجيراًً خاصاً .
4- المعقب : من اتخذ انجاز المعاملات المتعلقة بالعقار مهنة له دون أن يكون اجيراً خاصاً .
5- المكتب : المحل الذي يمارس فيه الدلال او المعقب اعماله .
6- مدير المكتب : الدلال او المعقب المسؤول عن ادارة اعمال المكتب ومنتسبيه .
7- الاجازة : الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة الدلالة او التعقيب .

مادة 2
على كل دلالة أو معقب الحصول على اجازة تبيح له مزاولة أعماله داخل الجمهورية العراقية كلها أو منطقة معينة منها .

مادة 3
تمنح اجازة الدلالة او التعقيب بطلب تحريري يقدم الى مديرية الطابو العامة لمن تتوفر فيه الشروط الآتية : –
1- أن يكون عراقي الجنسية .
2- متمتع بالأهلية القانونية وأكمل الحادية والعشرين من عمره .
3- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره .
4- معروف بالاستقامة وحسن السلوك .
5- ان لا يكون مختاراً لمحلة ما .
6- ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل أو مارس الدلالة او التعقيب باجازة رسمية قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يحسن القراءة والكتابة او يستخدم لاعماله أحد خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل .
7- ان يكون الدلال حائزاً على هوية من غرفة التجارة .

مادة 4
1- لمدير الطابو العام منح الاجازة ابتداء أو تجديدها لكافة الدلالين والمعقبين وله تحديد منطقة ممارسة أعمالهم بموجبها .
2- على الدلال ان يقدم قبل منحه الاجازة تعهداً بضمان مالي مصدق لدى الكاتب العدل بمبلغ (1000) الف دينار .
3- أ – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طالب الاجازة رسم تسجيل قدره ثلاثة دنانير يقيد ايراداً للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بالالين والمعقبين المجازين .
ب – الاجازة نافذ لمدة سنة كاملة أو جزئها على أن تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة .
ج – تجدد الاجازة سنوياً اعتباراً من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره دينار واحد يقيد ايراداً للخزينة ويدرج عندئذ اسم من جددت اجازته في جدول الدلالين والمعقبين المجددين .

مادة 5
1- تقوم مديرية الطابو العامة بتنظيم جدول سنوي بأسماء جميع الدلالين والمعقبين المجازين الذين سددوا ما عليهم من رسوم تسجيل أو تجديد تثبت فيه كافة التفاصيل اللازمة وترسل المديرية نسخاً منه الى الجهات المعنية ولا يجوز لدلال او معقب مجاز لم يرد اسمه في الجدول المذكور مزاولة اعماله لدى اية جهة كانت ما لم يسدد ما عليه من رسوم .
2- تزود مديرية الطابو العامة الدلال او المعقب المجاز بهوية خاصة تحميل تصويره الشمسي ومدون فيها اسمه ولقبه وعنوانه ونوع العمل الذي يمارسه ومنطقة عمله وما دفعه من رسوم وتثبيت فيها المخالفات والعقوبات وتؤشر تفاصيلها بسجل خاص في مديرية الطابو العامة ودوائر الطابو المختصة .

مادة 6
1- على الدلال او المعقب مسك سجل خاصة يدون فيه تفاصيل المعاملات التي توسط فيها أو قام بتعقيبها يومياً مع بيان نتيجة كل منها بمواعيدها وبيان اقيامها او بدلاتها وما استوفي عنها من أجور ويكون هذا السجل معرضاً للتدقيق والتفتيش من قبل دائرة الطابو المختصة او اية جهة رسمية أخرى .
2- على الدلال او المعقب ابراز اجازته أو هويته الى الدوائر المختصة عند الطلب .
3- اذا رغب الدلال او المعقب في ترك مهنته عليه ان يقدم بذلك طلباً تحريرياً الى مديرية الطابو العامة وتعتبر اجازته منتهية من تاريخ تقديمه الطلب او التاريخ الذي يعينه فيه .

مادة 7
1 – يستوفي الدلال عن عمله أجرة لا تتجاوز النسب التالية : –
نوع المعاملة نسبة الاجور الجهة الملزمة بالدفع
بيع العقار 1 – عن العشرة آلاف دينار الاولى 2 % من بدل المبيع البائع والمشتري مناصفة
2 – عما يزيد على العشرة آلاف دينار ولغاية عشرين الف دينار 1 . 5 % من بدل المبيع البائع والمشتري مناصفة
3 – عما زاد على العشرين الف دينار 1 % من بدل المبيع البائع والمشتري مناصفة
رهن العقار نصف النسب المبينة في بيع العقار بنسبة بدل الرهن الراهن والمرتهن مناصفة
2 – يستوفي المعقب عن عمله اجرة لا تزيد عن خمسة بالالف من قيمة العقار الذي قام بتعقيب معاملاته .

مادة 8
1- لا يجوز للدلال ان يضيف العقد الذي توسط فيه لنفسه .
2- لا يجوز للدلال او المعقب ان يشترك كخبير او عضو في اي كشف او تقدير او تحديد في نفس المعاملة التي توسط فيها او عقبها في دائرة الطابو المختصة .

المحتوى2
مادة 9
1- اذا خالف الدلال او المعقب احكام هذا القانون أو أضر بمصلحة من توسط له او عقب معاملته فلمدير الطابو العام بناء على تقرير تقدمه دائرة الطابو المختصة او شكوى يرفعها أصحاب العلاقة على المكتب او أحد منتسبيه علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان يقرر بحقه ما يلي : –
أ‌- غلق المكتب بصورة مؤقتة ولمدة تتناسب مع المخالفة .
ب‌- سحب اجازته او غلق المكتب بصورة نهائية عند تكرار المخالفات وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المعنية بذلك .
2- يكون قرار مدير الطابو العام الصادر وفقاً للفقرة (1) الاولى المتقدمة قابلاً للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المخاطب فيه لدى محكمة تمييز العراق التي لها تدقيقه واصدار قرارها بتصديقه او الغائه او تعديله ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً .

مادة 10
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بكليهما كل من خالف أحكام هذا القانون .

مادة 11
لمدير الطابو العام اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة في الامور التالية : –
1- تحديد عدد الدلالين او المعقبين او المكاتب في كل منطقة حسب سعة الاعمال .
2- الاعمال التي يمارسها الدلالون او المعقبون وكيفية ذلك .
3- تنظيم ومسك السجلات وتدقيقها .
4- طريقة تقديم طلب الحصول على الاجازة والبت فيها وكيفية منحها .
5- تعيين شكل استمارة الطلب والاجازة والهوية .

مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره وتعتبر كافة الاجازات الممنوحة من قبل نفاذه ملغاة .

مادة 13
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
حمودي مهدي شاكر محمود شكري طاهر يحيي
عضو عضو عضو
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى اديب الجار
وزير الدفاع وزير العدل ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1446 في 2 – 8 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لقانون الدلالة والتعقيب في دوائر الطابو رقم (91) لسنة 1967
بالنظر لعدم وجود تشريع خاص ينظم أمور الدلالين والمعقبين في دوائر الطابو ولما كانت الاجازات التي يمارسون بموجبها مهنتهم تمنح لهم وخلال مدة تربو على نصف قرن دون ان تستند الى تشريع خاص بذلك ودون مراعاة لقواعد وشروط تتطلبها طبيعة أعمال دوائر الطابو وتتناسب وأهمية التصرفات العقارية والآثار المترتبة عليها .
وبالنظر للمعاملات والتصرفات الجديدة التي أوجبتها التشريعات الحديثة نتيجة لتطور الاوضاع وتشعب العلاقات القانونية المتنوعة في مجتمعنا وحيث ان المصلحة العامة تستوجب جعل الدلالين والمعقبين يخضعون الى أصول وقواعد معينة لممارسة أعمالهم وتنظيم أمورهم وعلاقاتهم في دوائر الطابو وتعيين حقوقهم وواجباتهم ولأجل تنظيم مهنتهم على ضوء التطبيقات والتجارب العملية وتلافي النقص والارتباك ولتسهيل مصالح ذوي العلاقة والحفاظ على حقوقهم في دوائر الطابو فقد شرع هذا القانون .