عنوان التشريع: قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والالات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
للهيئة العليا للاصلاح الزراعي الغاء الاستيلاء على المضخات أو الآلات أو الادوات الزراعية المستولى عليها بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي أو اي قانون آخر اذا انتفت حاجة الاصلاح الزراعي اليها ورغب صاحبها في استعادتها . فإن لم يوافق صاحبها في استعادتها وتحقق انتفاء الحاجة اليها فللهيئة ان تقرر بيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 أو اي قانون آخر يحل محله .
مادة 2
يلتزم صاحب المضخة أو الآلة او الأداة الزراعية التي تقرر الهيئة العليا الغاء الاستيلاء عليها وفق مادة 1 برد ما قبضه من مبلغ التعويض ويسترد المبلغ نقداً أو مقسطاً حسبما تقرره الهيئة العليا . وتعتبر المضخة أو الآلة أو الأداة مرهونة لدى الهيئة العليا تأميناً لهذا الدين .
مادة 3
أ – تدفع الهيئة العليا الى صاحب المضخة أو الآلة أو الأداة الزراعية التي الغي الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي أو اي قانون آخر النسبة المعينة لها من الحاصل طبقاً لبيانات الهيئة العليا الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي عن مدة بقائها في يد الاصلاح الزراعي بعد تحويل هذه النسبة الى النقد وفقاً لأحكام القوانين التي تحول بمقتضاها حصة الاصلاح الزراعي الى النقد مطروحاً منها ما صرفته مؤسسة الاصلاح الزراعي في ادارتها أو في تعميرها بالقدر المعروف .
ب – اذا لم تف حصة صاحب المضخة أو الآلة أو الأداة الزراعية من الحاصل لتسديد ما صرف في ادارتها او في تعميرها طبقاً للفقرة (أ) فيسترد ما بقي منه وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 4
اذا ثبت في المضخة او الآلة او الأداة الزراعية التي الغي الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون أو القوانين الاخرى أو رفعت اليد عنها لم تستعمل خلال فترة وضع اليد عليها او استعملت استعمالاً جزئياً فيستحق صاحبها نصف النسبة المعينة لها من الحاصل فيما لو استعملت وفقا للقواعد المبينة في مادة 3 الا اذا كانت الحصة التي تستحقها لقاء الاستعمال الجزئي تزيد على النصف فيدفع اليه في هذه الحالة النسبة المعينة لها عن مدة الاستعمال مطروحاً منها ما صرفته المؤسسة في ادارتها أو في تعميرها بالقدر المعروف .
مادة 5
تدفع الهيئة العليا المبلغ المنصوص عليه في هذا القانون لصاحب الاستحقاق سواء تسلمت ما تستحقه من المكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي ام لم تتسلمه ويبقى المكلف ملزماً بدفع حصة الاصلاح الزراعي المترتبة بذمته لقاء الاستفادة من المضخة أو الآلة أو الأداة الزراعية المشمولة بهذا القانون .
مادة 6
لا تسمع في المحاكم الدعاوى الناشئة عن أحكام هذا القانون وتكون لجان التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي المرجع للاعتراض على الاجراءات المتخذة وفق أحكام هذا القانون على ان يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ . وللجنة أن تستعين بالخبراء والفنيين في أداء مهمتها وتكون قراراتها قابلة للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوماً من تبليغها لذوي العلاقة ولا تكون هذه القرارات نهائية الا بتصديقها من الهيئة العليا . وتكون للهيئة العليا عند النظر في تلك القرارات السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي .
مادة 7
للهيئة العليا اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على قرارات المحاكم التي لم تكتسب الدرجة القطعية . وعلى هذه المحاكم احالة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون الى لجان التقدير المختصة في اية مرحلة كانت عليها الدعوى للبت فيها طبقاً للمادة السادسة من هذا القانون .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
حمودي مهدي شاكر محمود شكري طاهر يحيي
عضو عضو عضو
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى اديب الجار
وزير الدفاع وزير العدل ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بناء على الحاجة الماسة لتشريع قانون يخول الهيئة العليا للاصلاح الزراعي سلطة الغاء الاستيلاء على المضخات والالات والادوات الزراعية التي انتفت الحاجة اليها ورغب اصحابها في استعادتها وتعيين حقوق اصحابها خلال فترة وضع الاصلاح الزراعي يده على تلك الاعيان بالنظر لخلو قانون الاصلاح الزراعي والقوانين المكملة له من نصوص قانونية تعالج هذه الحالات فقد وجد من الضروري معالجة حالة الغاء الاستيلاء على الاعيان المذكورة عند تحقيق انتفاء حاجة الاصلاح الزراعي اليها ورغبة صاحبها في استعادتها او بيعها عند عدم موافقة صاحبها في استعادتها وتأمين استرداد ما دفع من مبالغ التعويض عنها في حالة الغاء الاستيلاء وتثبيت حقوق اصحابها فيها وفقاً لقانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لذلك فقد تضمنت اللائحة نصوصاً تكفل لاصحاب العلاقة حق الاعتراض على تقدير ما صرف على ادارة تلك الاعيان او تعميرها خلال فترة وضع اليد عليها واعتبرت لجان التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي المرجع للاعتراض على احتساب تلك المصروفات بالقدر المتعارف عليه حسب تقدير اهل الخبرة الذين تستعين بهم لجان التقدير على ان تكون قرارات لجان التقدير في ذلك خاضعة للاعتراض لدى محاكم استئناف الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها . ولا تكون قرارات لجان التقدير التي لم يعترض عليها ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي نهائية الا بتصديقها من الهيئة العليا .
وتحقيقاً لهذه الاغراض فقد شرع هذا القانون .