عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع عليها في روما بتاريخ 14 – 4 – 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات الثقافية وتوثيق اواصر الصادقة وتدعيم التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية ورغبة في وضع اتفاقية التعاون الثقافي المنعقدة في روما بتاريخ 14 – 4 – 1967 موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
المحتوى2
اتفاقية التعاون الثقافي بين ايطاليا والعراق
نظراً لعلاقات الصداقة والتفاهم القائمة بين شعبي الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية . ونظراً للرغبة التي أعربت عنها الحكومتان في اقامة اسس متينة وللعلاقات الثقافية وتأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلدين في مجال الثقافة والتقاليد المتعلقة بحضارتهما .
واستلهاماً للارادة في تنمية التفاهم المتبادل بين شعبيهما وفي تشجيع التقدير المتبادل للقيم الثقافية لكل من الحضارتين مع مراعاة قوانين وانظمة كل من البلدين . اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية على ما يلي : –
مادة 1 تشكل لجنة عراقية – ايطالية مشتركة للتعاون الثقافي وتضم هذه اللجنة عدداً من الاعضاء لا يزيد على خمسة من كل جانب وتكون برئاسة الجانب العراقي عندما تجتمع مرة في بغداد وبرئاسة الجانب الايطالي عندما تجتمع في روما . وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل سنتين لوضع خطة التعاون الثقافي أمدها سنتان وللاشراف على تنفيذ هذه الخطة .
مادة 2 تجتمع اللجنة لأول مرة في روما خلال سنة من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية لغرض تحديد سيل ووسائل تنفيذ المشاريع المتفق عليها في الاتفاقية وكذلك اشكال التعاون الثقافي الاخرى التي ستنص عليها بروتوكولات منفصلة . ويوافق الطرفان على تنفيذ تطوير التعاون الثقافي بينهما وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي سيتم التوقيع عليها في المستقبل .
مادة 3 يقوم الطرفان بدراسة ودعم امكانية تأسيس “المعهد الايطالي العربي للدراسات العليا” الذي يهدف الى تشجيع البحوث في حقل الدراسات العربية والايطالية وذلك ضمن اطار حضارة حوض البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين .
مادة 4 يقوم الطرفان بدراسة ودعم امكانية تأسيس “معهد ثقافي عراقي” في روما .
مادة 5 يعمل الطرفان على تشجيع انشاء مركز ايطالي – عراقي في بغداد يهدف الى ترميم وصيانة المعالم التاريخية وذلك للحفاظ على التراث المعماري والاثاري في العراق على ان يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع مديرية الآثار العامة في العراق .
مادة 6 تأكيداً على ما للمعهد الايطالي للآثار في بغداد المتفرع عن مركز الحفريات في مدينة تورينو من أهمية في امكان اعداد الخبراء الفنيين العراقيين اتفق الطرفان على تسمية المعهد المذكور بالمعهد العراقي – الايطالي للآثار آخذين بنظر الاعتبار النشاطات المثمرة التي يضطلع بها .
مادة 7 ان تشكيلات المعهد العربي – الايطالي للدراسات العليا والمركز العراقي – الايطالي لترميم وصيانة المعالم التاريخية والمعهد العراقي – الايطالي للآثار سوف تحدد بالمذكرات المتبادلة بموجب التوصيات التي تقدم في اجتماعات اللجنة المشار اليها في مادة 1 من هذه الاتفاقية .
مادة 8 يتدارس الطرفان امكانية تدريس اللغة والآداب العربية في جامعة تورينو وتدريس اللغة والآداب الايطالية في جامعة بغداد .
مادة 9 يقوم الطرفان بدراسة امكانية تدريس علم الآثار اليونانية والرومانية في جامعة بغداد من قبل استاذ من جامعة ايطالية .
مادة 10 لغرض تحقيق تبادل الاساتذة يشجع الطرفان الاتصال والاتفاق المباشر بين جامعات البلدين وذلك وفقاً للتوصيات التي ترفعها اللجنة .
مادة 11 اتفق الطرفان على استمرار تقديم المنح والزمالات الدراسية والعمل على زيادتها في حقول الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي وفقاً لتوصيات اللجنة .
مادة 12 ينظر كلا من الطرفين في امكان عرض المساعدة الفنية من قبل الجانب الايطالي لمشاريع بناء المدارس وتأسيس وتطوير المدارس المهنية في العراق .
مادة 13 يشجع كلا الطرفين التعاون بين مؤسساتهما الثقافية في حقول التخطيط التربوي وطرق التدريس وتبادل وسائل الايضاح بالنسبة للتعليم في كافة المستويات .
مادة 14 يشجع كلا الطرفين تبادل زيارات الوفود الثقافية والفرق الرياضية بينهما .
مادة 15 يشجع كلا الطرفين التعاون بين بلديهما في حقول الاذاعة والتلفزيون والصحافة والفن والسياحة .
مادة 16 يشجع كلا الطرفين تبادل الخباء في حقول التربية والثقافة والعلم والفن .
مادة 17 يحدد الطرفان المتعاقدان بالاتفاق فيما بينهما المدى والشروط التي يمكن بموجبها في حدود الانظمة النافذة في البلدين معادلة الشهادات والدبلومات التي تمنح من قبل المؤسسات التربوية بكافة أنواعها ومستوياتها في البلدين . ويدرس الطرفان بصورة خاصة امكانية الاعتراف بجميع الاغراض بتعادل الشهادات والدبلومات الممنوحة للمواطنين العراقيين من قبل المعاهد الدراسية الايطالية العليا مع الشهادات والدبلومات التي تمنح من قبل المعاهد الدراسية العراقية العليا او التي يعترف بها في العراق .
مادة 18 يقوم الطرفان بالاتفاق فيما بينهما بدراسة امكانية تنفيذ التوصيات المتخذة في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لليونسكو في 19 – 11 – 1964 بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع وايقاف واخراج وادخال ونقل ملكية المواد الثقافية المستحصل عليها بطرق غير شرعية .
مادة 19 تحدد الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ مواد هذه الاتفاقية بموجه عام في الاجتماع الاول للجنة وبصورة تفصيلية في المناهج التي يتفق عليها دورياً من قبل اللجنة .
مادة 20 تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المتضمنة تأييد الحكومتين مصادقتهما عليها وتبقى نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً ما لم تطلب احدى الحكومتين الغاءها وذلك باشعار تحريري قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها .
حرر في روما بتاريخ 14 نيسان 1967 بنسختين اصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية وتعتبر جميع النصوص أصلية يؤخذ بها وعند الاختلاف يكون النص الانكليزي هو السائد .
حكومة الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية الايطالية