عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 9 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
1- تكون رسوم الطوابع على الجوازات كما يلي : –
اصدار جواز السفر – خمسة دنانير
اصدار جواز مرور – ديناراً واحداً .
تمديد جواز السفر – ديناران .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
حمودي مهدي شاكر محمود شكري طاهر يحيي
عضو عضو عضو
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى اديب الجار
وزير الدفاع وزير العدل ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتعديل مادة 7 من نظام جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 يجعل مدة العمل بجواز السفر العراقي ست سنوات بدلاً من خمس سنوات وجعل مدة تمديده سنتين بدلاً من سنة واحدة فقد استدعى الامر زيادة رسم اصدار جواز السفر ورسم تمديده بما يتناسب وذلك ولتأمين هذا الغرض فقد شرع هذا القانون .