قانون التعديل السادس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل السادس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (مدير الصحة العام) الواردة في كل من الفقرتين (أ من البند 30/2، ود من البند 30/3) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
(وزير الصحة أو من يخوله ممن لا تقل درجته عن مدير عام) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان صلاحية تصديق قوائم الأدوية المستوردة (المصول واللقاحات . . ) محصورة في قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل بمدير الصحة العام، وحيث ان الجهة المختصة في التصديق على تلك القوائم بعد أحداث وزارة الصحة أصبحت تختلف عن السابق فقد أصبح من الضروري تعديل القانون المذكور واعطاء الصلاحية آنفة الذكر الى وزير الصحة أو من يخوله من المدراء العامين، لذا فقد شرع هذا القانون .