عنوان التشريع: زيادة رأسمال شركة عامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لكتاب مجلس الوزراء المتضمن زيادة رأسمال شركة التأمين العراقية العامة قدمت اليها وزارة المالية طلباً لزيادة رأسمال الشركة من ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار الى ( 300000000 ) ثلاثمائة مليون دينار وتعديل مادة الرابعة من عقد التأسيس وكالآتي: –
مادة الرابعة: –
رأسمال الشركة ( 300000000 ) ثلاثمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استناداً لأحكام مادة ( 10 / ثالثاً ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 على ان ينشر وفقاً لأحكام مادة اعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1422 هـ الموافق لليوم التاسع من شهر آب لسنة 2001 م .
مسجل الشركات وكالة