قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليها في برلين بتاريخ 12 – 4 – 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
تطويراً للتعاون بين وزارة الثقافة والارشاد والمؤسسات المماثلة في جمهورية المانيا الديمقراطية للافادة من الخبرات في حقول الثقافة والاعلام وتبادل الخبراء والافلام الملائمة والتساجيل الموسيقية وتدريب العراقيين في حقلي الاذاعة والتلفزيون لفرض الدراسة العالية والتخصص، فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون
بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية
رغبة في توثيق اواصر الصداقة وتوطيد التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في حقلي الاذاعة والتلفزيون، فقد تم الاتفاق بينهما على عقد الاتفاقية التالية : –
الاذاعة
مادة 1 يتبادل الطرفان بانتظام البرامج الاذاعية التي تبرز ملامح التطور والتقدم في كلا البلدين وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي . وتهيأ هذه البرامج حسب رغبة الجهة المرسلة او أحد الطرفين، على اشرطة مسجلة أو مواد مكتوبة وتكون اما مواد موسيقية او مواد موسيقية ومكتوبة او مواد مكتوبة فقط .
مادة 2 يتبادل الطرفان برامج لا تتجاوز مدتها خمس عشرة دقيقة وتكون على شكل تعليقات على الحياة الثقافية والاجتماعية .
مادة 3 تقدم المواد باللغة العربية او الالمانية او الانكليزية .
مادة 4
1- تقدم لجنة الدولة للاذاعة في جمهورية المانيا الديمقراطية الى الجانب العراقي كل شهر تسجيلات للموسيقى الخفيفة والموسيقى الراقصة والاغاني الشعبية وأغاني الشباب .
2- يقدم الجانب العراقي الى الجانب الالماني التسجيلات المتوفرة للفنون الشعبية وغيرها من الانتاج الاذاعي .
مادة 5 يتعهد الطرفان بمساعدة مراسلي ومعلقي الاذاعة في أدائهم اعمالهم .
مادة 6 يتبادل الطرفان ما نشره المختصون في بلديهما حول المشاكل العملية والتكنيكية المتعلقة بالاذاعة .
مادة 7
1- يستقبل الطرفان الوفود الاذاعية من أجل تبادل الخبرات وتنسيق قضايا البث .
2- يتفق الطرفان على اجراء المشاورات بين الاذاعيين البارزين في بلديهما من أجل زيادة التعاون وتبادل المساعدة والخبرة .
3- ان الجانب الالماني على استعداد – اذا رغب الجانب العراقي – لارسال الخبراء لاعداد اخصائيين عراقيين وتقديم الاستشارات في حدود امكانياته .
4- يتم الاتفاق خطياً بين الطرفين على عدد أعضاء الوفود المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 ومدة اقامتهم وكذلك على التفصيلات الاخرى . ويقوم الجانب العراقي بدفع أجور السفر للوفد المذكور في الفقرة (3) أما نفقات الاقامة والتنقل في البلد المضيف فيتحملهما الاخير .
التلفزيون
مادة 8 على الطرفين ادراج المواد التالية في البرامج المتبادلة على اساس غير تجاري .
1- افلام التلفزيون على اختلاف انواعها .
2- احدث الافلام المتعلقة بالاحداث السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والرياضية في كلا البلدين .
3- افلام التعليق والوثائق التي تعكس التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية في كلا البلدين .
4- افلام الثقافة والترفيه وما يتعلق بالفنون الشعبية والموسيقى والرقص والرياضة في كلا البلدين .
5- الافلام التعليمية والمهنية للكبار والصغار وكذلك الافلام العلمية الصرفة والمبسطة للجمهور وبرامج الاطفال والتسلية والاذاعات المدرسية للاطفال يقدم الطرفان البرامج المذكورة – ان امكن – مع نصوص باللغة الانكليزية ويتشاوران من حين لاخر حول نوع البرامج التي ينبغي تبادلها .
مادة 9 يتبادل الطرفان البرامج الخاصة بمناسبة العيد الوطني لكل منهما اي الرابع عشر من تموز بالنسبة للجمهورية العراقية والسابع من تشرين الاول بالنسبة لجمهورية المانيا الديمقراطية .
مادة 10 تتبادل لجنة التلفزيون لجمهورية المانيا الديمقراطية والجانب العراقي وفود الخبراء والبحاثة لتطوير المهارة والاختصاص لدى منتسبيهما .
1- يقوم الجانب الالماني بطلب من الجانب العراقي وضمن امكانياته بارسال الخبراء لتدريب وتهيئة الاعضاء العراقيين المشتغلين في مجالات الانتاج التلفزيوني كافة ويتفق الطرفان في كل حالة على حدة على الترتيبات الخاصة بعدد الخبراء الالمان ومدة اقامتهم والشروط الاخرى المتعلقة بعملهم في الجمهورية العراقية . يقوم الجانب العراقي بدفع تكاليف سفر الخبراء الالمان الموفدين من قبل لجنة التلفزيون واقامتهم .
2- يقوم الجانب العراقي، بعد التداول مع لجنة التلفزيون لجمهورية المانيا الديمقراطية بارسال عدد ممن توفرت لديهم الخبرة الاساسية في حقل التلفزيون الى المانيا الديمقراطية للدراسة العالية والتخصص . ويشمل ذلك حقول الانتاج التلفزيوني كافة . يتم الاتفاق بين الطرفين في كل حالة على حدة على الترتيبات الخاصة بالقبول وشروط الدراسة ومدة الاقامة في جمهورية المانيا الديمقراطية .
مادة 11 يتبادل الطرفان بانتظام مجلات البرامج ونشرات الافلام واستعراض البرامج التلفزيونية ويتبادلان عند الطلب نصوص ومناظر البرامج التلفزيونية . وكذلك يطلع كل منهما على الاخر على مدى تطور المحطات التلفزيونية من الناحية التكنيكية وتنظيم البرامج . ويقدم عند الطلب الطرف الاخر المعلومات الوافية المرفقة بالصور والنماذج حول البرامج الحديثة في التلفزيون وخصوصاً ما يتعلق منها بالمجال العلمي والزراعي والتعليمي .
مادة 12 يقدم الجانبان المساعدة لمراسلي التلفزيون والمعلقين من أجل القيام بأعمالهم .
مادة 13 ولأجل التعريف بالانجازات العمرانية الوطنية في كل من الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية، يقوم الطرفان بانتاج مشترك في كل من البلدين بين حين وآخر وخصوصاً بالنسبة للمشاريع الهامة المتعلقة بالصناعة والزراعة والثقافة والتعليم . وفي كل حالة يبرم عقد بشروط هذا الانتاج .
مادة 14 يتفق الطرفان على ترتيب دوري للمنهاج المعمول به وذلك لمدة سنة أو أكثر .
(3) شروط عامة
مادة 15 يحق استعمال المواد المتبادلة حسبما يرتأى كل من الطرفين .
مادة 16 يتم تبادل المواد المذكورة في هذه الاتفاقية بدون مقابل نقدي .
مادة 17 تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائياً لنفس المدة ما لم يقع طلب خطي من أحد الطرفين بالغائها قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدتها .
مادة 18 تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق ابرامها حسبما هو متبع في كل من البلدين .
مادة 19 اي تغيير او اضافة في نصوص هذه الاتفاقية يجب ان يتم خطياً بموافقة الطرفين .
كتب في برلين في 12 – 4 – 1967 باللغة العربية واللغة الالمانية ويعتبر كل من النصين اصلاً معادلاً للآخر .
عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور كيرهارت أيزلر عزيز داخل
رئيس هيئة الاذاعة لجمهورية المانيا الديمقراطية مدير الاستعلام العام في وزارة الثقافة والارشاد