قانون التعديل الثاني لقانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافق مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الجملة التالية (والمملوكة للدولة عدا ما يؤخذ كعينيات مقابل ضريبة التركات) بعد جملة – الاراضي الاميرية الصرفة – الواردة في مادة 1 من قانون تأمين السكن للمواطنين رقم 135 لسنة 1963 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لوحظ أن قانون تأمين السكن للمواطنين رقم (125) لسنة 963 شمل في مادته الاولى الاراضي الاميرية الصرفة فقط . اما الاراضي المملوكة للدولة فهي ليست مشمولة بأحكامه وحيث ان الاراضي الاميرية الصرفة التي تصلح للاغراض السكنية ضئيلة جداً فقد بات من المتعذر تحقيق الغرض الذي من أجله شرع القانون المذكور وبما ان حصة الخزينة التي تحصل عليها الحكومة بنتيجة تصحيح الصنف عيناً هي من صنف الاراضي المملوكة للخزينة وحيث ان النص الحالي لا يسمح بتمليك الاراضي المملوكة للدولة لذلك فقد شمل التعديل الاراضي المملوكة للدولة عدا ما يؤخذ من هذه الاراضي كعينيات مقابل ضريبة التركات . ولذا فقد شرع هذا القانون .