قانون تصديق تعديل دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم 27 لسنة 1947

      التعليقات على قانون تصديق تعديل دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم 27 لسنة 1947 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم 27 لسنة 1947
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل مادة 7 من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق بالقانون رقم (27) لسنة 1947 بالشكل الذي اقرته الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الثامنة عشرة المنعقدة في جنيف في العشرين من مايس 1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .

تعديل مادة 7 من دستور منظمة الصحة العالمية المصدق القانون رقم (27) لسنة 1947
الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية .
في دورتها الثامنة عشرة المنعقدة في جنيف في العشرين من مايس 965 أقرت تعديل مادة 7 من دستور المنظمة استناداً الى مادة 3 والسبعين من الدستور بموافقة ثلثي الاعضاء لتصبح كما يلي : –
مادة 7
أ‌- اذا اخفق أحد الاعضاء في تسديد التزاماته المالية تجاه المنظمة أو في أية ظروف استثنائية اخرى فللجمعية العامة وفقاً للشروط التي تراها مناسبة ايقاف امتيازات التصويت والخدمات التي يستحقها العضو وللجمعية العامة صلاحية ارجاع الامتيازات التصويتية والخدمات المذكورة .
ب‌- اذا تجاهل احد الاعضاء المبادئ الانسانية والاهداف المنصوص عليها في الدستور بممارسته عمداً سياسة التمييز العنصري فيجوز للجمعية العامة ايقاف عضويته او اقصاؤه من منظمة الصحة العالمية الا ان للجمعية العامة ارجاع حقوق العضو وامتيازاته وكذلك عضويته باقتراح من المجلس التنفيذي بعد تقديم تقرير مفصل يثبت ان الدولة المعنية قد نبذت سياسة التمييز التي ادت الى ايقاف عضويتها او اقصائها .

الاسباب الموجبة
حيث ان الحكومة ملزمة بحكم عضويتها في منظمة الصحة العالمية باتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديق الوثائق التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة وحيث انها سبق وان صدقت دستور المنظمة بالقانون رقم (27) لسنة 1947 وصوت مندوبها بجانب تعديل مادة 7 من الدستور وحيث ان العراق ينتهج سياسة واضحة ضد التمييز العنصري فقد شرع هذا القانون .