قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للادوية رقم 158 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للادوية رقم 158 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للادوية رقم 158 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف البنود (3 و8 و9) من الفقرة (أ) من مادة 5 من قانون المؤسسة العامة للادوية رقم (158) لسنة 1965 ويستعاض عنها بما يأتي : –
2 – نقيب الاطباء ونقيب الصيادلة .
8 – المدير العام للشركة العامة لصناعات الأدوية .
9 – عضوين من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو الذي يحدد مقدار مخصصاتهم .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1442 في 25 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 وقانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 وتأسيس نقابة خاصة بالصيادلة بموجب القانون المذكور فقد استوجب ذلك تعديل البنود (3) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من قانون المؤسسة العامة للادوية بحيث تمثل نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة في مجلس المؤسسة بدلاً من ممثل نقابة ذوي المهن الطبية الملغاة وان يقتصر على اثنين من ذوي الخبرة بدلاً من ثلاثة وللغرض المذكور شرع هذا القانون .