عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (81) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (800/152 . 836) مائة واثنان وخمسون الفاً وثمنمائة وستة وثلاثون ديناراً وثمنمائة فلس من سجلات وزارة الدفاع عن اثمان (اربع عشرة) طائرة مختلفة الانواع التي توقف استخدام البعض منها في الجيش او المحترقة او المتحطمة قضاء وقدراً تمهيداً لتنزيلها من السجلات .
مادة 2
يشطب مبلغ قدره (800/23 . 590) ثلاثة وعشرون الفا وخمسمائة وتسعون ديناراً وثمنمائة فلس من سجلات وزارة الداخلية/مديرية الشرطة العامة/عن مجموع الستر الشتوية والصيفية المستهلكة نتيجة الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها .
مادة 3
أ- يشطب مبلغ قدره (430/23 . 289) ثلاثة وعشرون الفاً ومائتان وتسعة وثمانون ديناراً واربعمائة وثلاثون فلساً من سجلات وزارة المواصلات – مديرية الطرق والجسور العامة – عن ثمن (سبع عشرة) سيارة قلابة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها .
ب- يشطب مبلغ قدره (000/48 . 000) ثمانية واربعون الف دينار من سجلات وزارة المواصلات – مصلحة سكك الحديد – عن ثمن (سبع) قاطرات بخارية للخط المتري المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المستمر لمدة طويلة وعدم جدوى تصليحها تمهيدا لايداعها الى معامل الشالجية للاستفادة من أجزائها .
ت-
مادة 4 تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1936 والنظام رقم 18 لسنة 1934 عدا السيارات والمواد الاحتياطية فانها تباع وفق منشور وزارة المالية المرقم 21999 والمؤرخ في 14 – 12 – 1963 المعدل وعدا المواد المستهلكة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) الى اودعت الى معامل الشالجية للاستفادة من أجزائها .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بناء على الطلبات الواردة الينا من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للأسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون .
مادة 1
فلس/دينار اسم الواردة فلس/دينار تفاصيل المبالغ والاسباب الموجبة
800/152836 وزارة الدفاع 000/69878 عن قيمة طائرة الميد (17) المرقمة (464) التي تحطمت قضاء وقدرا من جراء ارتطامها في الارض تمهيداً لتنزيلها من السجلات .
000/36912 عن قيمة (4) طائرات من نوع (تايكرموث) الانكليزية المرقمات (220 و318 و212 و205) و(8) طائرات من نوع هارفرد الاميركية المرقمات (289 و290 و291 و293 و294 و295 و297 و301) والتي توقف استخدامها بالجيش وانقرضت منذ أمد بعيد بسبب توقف صنع هذين النوعين من الطائرات منذ سنين عديدة كما أن غرق معسكر الرشيد سنة 1954 قد اتلف معظم الاقسام لهذه الطائرات وذلك تمهيداً لتنزيلها من السجلات .
800/46046 عن قيمة طائرة (الغنم) المرقمة (363) التي ارتطمت بالارض وشبت النيران فيها قضاء وقدرا تمهيداً لتنزيلها من السجلات .
مادة 2
800/23590 وزارة الداخلية 800/23590 عن مجموع قيمة اثمان (5763) سترة شتوي و(8923) سترة صيفي العائدة الى مديرية الشرطة العامة والمستهلكة نتيجة الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها وفق أحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة رقم 53 لسنة 1933 المعدل والنظام الصادر بموجبه .
مادة 3
43/71289 وزارة المواصلات 430/23289 عن ثمن (17) سيارة قلابة العائدة لمديرية الطرق والجسور العامة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيداً لبيعها وفق منشور وزارة المالية المرقم 21999 في 14 – 12 – 1963 المعدل .
000/48000 عن ثمن سبع قاطرات بخارية عائدة لمصلحة السكك الحديد للخط المتري المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المستمر لمدة طويلة وعدم جدوى تصليحها تمهيداً لايداعها الى معامل الشالجية للاستفادة من أجزائها .