قانون التعديل الثالث لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 5 من قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي : –
1- (أ) يستوفى الرسم عن وثائق التأمين نقداً بموجب بيانات شهرية يقدمها المؤمن الى مديرية الخزينة المركزية في بغداد عن وثائق التأمين التي تصدر في لواء بغداد والى مديريات الخزائن في بقية الالوية بالنسبة لوثائق التأمين التي تصدر في لوائها ويتضمن البيان تفاصيل عمليات التأمين التي أجراها المؤمن خلال المدة المقدم عنها البيان ومقدار الرسم المستحق على كل منها .
ب – يقدم البيان المطلوب بموجب البند (أ) من هذه الفقرة ويسدد الرسم خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي اشهر المقدم عنه البيان . واذا لم يقدم البيان او لم يسدد الرسم في المدة المذكورة فتستوفى من المؤمن فائدة بنسبة عشرة من المائة من المبلغ المتأخر تسديده وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى يتم التسديد .
ج – اذا اختلف المؤمن ومدير الخزينة المختص حول مقدار الرسم المستحق او الفائدة فيدفع المؤمن الرسم والفائدة حسبما يقرره مدير الخزينة ويعرض الخلاف على الوزير للبت فيه ويكون قراره نهائياً .

مادة 2
تحذف مادة 6 من القانون المذكور ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 6
1- يستوفى من شركات التأمين ومن كل شخص يمارس عمليات تأمين رسم سنوي بنسبة واحد من الالف من مجموع أقساط واجور التأمين التي يحصلها ولا تخضع لهذا الرسم اقساط واجرة اعادة التأمين .
2- يتحمل الرسم المقرر في الفقرة (ا) من هذه المادة المؤمن وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً .
3- يسدد الرسم المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة بقسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها ويكون التسديد بالطريقة المبينة في مادة 5 من هذا القانون وتستوفى الفائدة المقررة في المادة نفسها عن كل مبلغ يتأخر تسديده عن موعد استحقاقه بمدة تزيد على سبعة ايام .

مادة 3
يحذف العدد (29) من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964 وتحل محله ما يأتي : –
العدد ماهية الورقة الرسم فلس/دينار المكلف بالرسم
29 – وثائق التأمين
أ‌- وثيقة التأمين على الحياة والحوادث الشخصية والمسؤولية المدنية يؤخذ عن كل دينارين من قسط التأمين أو كسورها 010/ – شركة التأمين (المؤمن)
ب‌- وثيقة التأمين ضد اخطار التأمين البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات يؤخذ عن كل دينار من قسط التأمين او كسوره . 020/ – شركة التأمين (المؤمن)
ج – وثائق التأمين في فروع التأمين الاخرى يؤخذ عن كل دينار من قسط التأمين او كسوره . 030/ – شركة التأمين (المؤمن) .
د – المذكرات والتاشيرات (التظهير) الصادرة لاستمرار وثائق التأمين او التي تتعلق بتمديد مدة التأمين او زيادة أجرته نفس نسبة الرسم على الوثيقة الاصلية وحسب القسط الجديد .
ه – شهادة التأمين الموقتة 050/ – شركة التأمين (المؤمن) .
و – أوراق ومذكرات الاتفاق المتعلقة بالتأمين 050/ – شركة التأمين (المؤمن) .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1 آب 1967 .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
يستوفى رسم الطابع عن وثائق التأمين بطوابع مالية ويتخذ مبلغ التأمين وأحياناً قسط التأمين اساساً لاحتساب الرسم وحيث ان هذا الاختلاف في الوعاء الذي يفرض عليه الرسم يؤدي الى تفاوت في مقدار الرسم المستحق على انواع التأمين خاصة وان قسط التأمين يمثل الفائدة المادية الحقيقية لشركة التأمين ثم ان استيفاء الرسم بطوابع قد يؤدي الى صعوبات عملية ورغبة في تسهيل اعمال شركات التأمين ارتؤى ان يستوفى الرسم نقداً بدلاً من استيفائه بطوابع مالية .
ولما كانت شركات التأمين في الجمهورية العربية المتحدة تؤدي رسم طابع سنوي بنسبة واحد بالالف من مجموع ما تحصله من اقساط التامين فقد وجد ملائماً الاخذ بهذا المبدأ كجزء من عمليات تحقيق التنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة .
فلأجل تحقيق الاغراض المتقدم ذكرها شرع هذا القانون .