قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف مادة 1 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 967 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 1 يستوفى من الراتب الاسمي او الاجر الشهري للوزراء ومن كل موظف ومستخدم واي مكلف بخدمة عامة من العراقيين في الدوائر الرسمية والمصالح والمؤسسات والمصارف والمنشآت والشركات المؤممة والدوائر شبه الرسمية الاخرى ومن كل متقاعد، وكذلك من الموظفين والمستخدمين والعمال من العراقيين في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروعها عراقية أم أجنبية مسجلة في العراق وفي الجامعات والمدارس والمعاهد الاهلية مبلغ يستقطع شهرياً وفق النسب الآتية :
الراتب الاسمي او الاجر الشهري النسبة المستقطعة شهرياً
اقل من 18 دينار 3 %
من 18 دينار واقل من 50 دينار 5 %
من 50 دينار واقل من 100 دينار 10 %
من 100 دينار الى 150 دينار 12 %
اكثر من 150 دينار واقل من 200 دينار 15 %
من 200 دينار واقل من 240 دينار 20 %
240 دينار فأكثر 25 %

مادة 2
تحذف كلمة (للسنة) من مادة 5 من القانون وتحل محلها عبارة (اعتباراً من السنة) ويضاف الى آخر المادة المذكورة عبارة (والاشخاص) المعنوية المنصوص عليها في الفقرة (5) – أ من مادة 3 عشرة من قانون ضريبة الدخل المنوه عنه .

مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون بعد مادة 8 منه وتكون مادة 9 له ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعاً لذلك .
مادة 9
1- تزاد حصة اللجنة من قيمة الجائزة من كل يانصيب من خمسة من المائة الى عشرة من المائة من قيمة الجائزة وتعتبر الفقرة (1) من مادة 6 من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (2) لسنة 962 المعدلة تبعاً لذلك وتسرى هذه الزيادة على سحبات اليانصيب التي تجرى بعد تاريخ تنفيذ هذا التعديل .
2- تضاف ضميمة (عشرة من المائة) على مبلغ الرسم الكمركي المفروض على البضائع المستوردة الخاضعة لاحكام قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وتراعى احكامه بالنسبة للاعفاءات وغيرها من الامور الواردة فيه ويسرى حكم هذه الفقرة على البضائع التي لا تزال في حوزة السلطة الكمركية قبل نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية .

مادة 4
مع مراعاة أحكام مادة 3 من هذا التعديل ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 10 – 7 – 1967 .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
حمودي مهدي شاكر محمود شكري طاهر يحيي
عضو عضو عضو
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى اديب الجار
وزير الدفاع وزير العدل ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1440 في 17 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
وجدان القانون قد تضمن بعض النواقص والامور التي ينبغي درجها بين أحكامه منها عدم ذكر الشركات المساهمة بين الشركات التي تناولها القانون كما ان مادة 5 قد طرأ على صياغتها بعض التعديل بحيث تكون ضريبة الدخل المفروضة ابتداء من السنة التقديرية 1967/1968 وقد نص القانون على زيادة الرسم المفروض على قيمة الجائزة بموجب قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 وأضيفت زيادة على مبالغ الرسوم المفروضة بموجب التعريفة الكمركية اسوة بالرسوم والمكوس المفروضة على المنتجات الداخلية وذلك تحقيقاً لنفس الاغراض التي شرع من أجلها القانون الاصلي ولذا شرع هذا القانون .