قانون تعديل قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف جملة (ثلاث سنوات) الواردة في مادة 1 من قانون تعديل القانون رقم 103 لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1966 وتحل محلها جملة (أربع سنوات) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 14 تموز 1967

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
حمودي مهدي شاكر محمود شكري طاهر يحيي
عضو عضو عضو
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى اديب الجار
وزير الدفاع وزير العدل ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لقرب انتهاء المدة المحددة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1966 قانون تعديل القانون رقم 103 لسنة 1964 بتاريخ 14 تموز 1967 وحيث قد تعذر تنفيذ أحكام القانون المذكور خلال تلك المدة وبالنظر للظروف الحاضرة فقد وجد من الضروري تمديده الى سنة أخرى ولأجله شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم (75) لسنة 1967
قانون
تخصيص راتب تقاعدي الى زوجة المرحوم جعفر ابو التمن
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1 يخصص للسيدة ثمينة سلمان ابو التمن زوجة المرحوم جعفر ابو التمن راتب تقاعدي مقطوع قدره خمسون ديناراً شهرياً دون منحها مخصصات غلاء المعيشة مدى حياتها فقط .
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
حمودي مهدي شاكر محمود شكري طاهر يحيي
عضو عضو عضو
الفريق
طاهر يحيي
رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى اديب الجار
وزير الدفاع وزير العدل ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاقتصاد
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي مالك دوهان الحسن خليل ابراهيم
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين عبد الهادي الراوي عبد الفتاح الشمالي
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير شؤون الشمال
ووكيل وزير الوحدة ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر للخدمات الجليلة التي اسداها المرحوم جعفر ابو التمن ومواقفه في دعم النضال الوطني ضد الاستعمار ورغبة من الحكومة في مساعدة زوجته فقد شرع هذا القانون .