قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادأ الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر مادة 2 المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وتعتبر فقرة (20) لها .
20 – وزارة شؤون الشمال .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1436 في 10 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على مقتضيات المصلحة العامة للنهوض بشمال الوطن وضرورة تفرغ وزير مسؤول للقيام بالاعمال المقتضية فقد شرع هذا القانون .