عنوان التشريع: قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (71) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يستوفى من الراتب الاسمى او الاجر الشهري للوزراء ومن كل موظف ومستخدم واي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية والمصالح والمؤسسات والمنشآت والمصارف والشركات المؤممة وذات المسؤولية المحدودة ومن كل متقاعد ومن مستخدمي الجامعات والمدارس والمعاهد الاهلية مبلغ يستقطع شهريا وفق النسب الآتية : –
الراتب الاسمي او الاجر الشهري النسبة المستقطعة شهرياً
اقل من 18 دينار 2 %
من 18 دينار واقل من 50 دينار 5 %
من 50 دينار واقل من 100 دينار 10 %
من 100 دينار الى 150 دينار 12 %
اكثر من 150 دينار واقل من 200 دينار 15 %
من 200 دينار واقل من 240 دينار 20 %
240 دينار فأكثر 25 %
مادة 2
1- يضاف خمسة وخمسون فلساً الى المكس المفروض في الفقرة (أ) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل .
2- يضاف خمسة فلوس على الغالون من زيت الغاز وذلك اضافة الى ما ورد بقانون متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 .
3- يضاف مكس قدره سبعة فلوس على الغالون الواحد من النفط الابيض والنفط الاسود .
4- يفرض مكس قدره ستة فلوس على الكيلو غرام الصافي من الغاز السائل .
5- يضاف مكس قدره سبعة فلوس على اللتر الواحد من دهون السيارات والمكائن المنتجة في العراق والمفروض بالفقرة (ه) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل .
6- يفرض مكس قدره ثلاثة فلوس على الكيلو غرام الواحد من الشحوم (الكريز) .
7- يفرض مكس قدره اربعة فلوس على الغالون الواحد من النفط (الديزل) .
8- يفرض مكس قدره اربعة فلوس على الغالون الواحد من النفط الاسود الثقيل (البنكرس) .
9-
مادة 3
يفرض مكس قدره خمسة فلوس يتحمله المستهلك عن كل مائتين وستين غراماً أو جزء منه من المشروبات الغازية غير الكحولية المضاف اليها طعم ورائحة خاصة ويتم استيفاء هذا المكس بواسطة مديرية الكمارك والمكوس العامة .
مادة 4
يفرض رسم قدره خمسة فلوس على أجرة الركوب في سيارات مصالح نقل الركاب .
مادة 5
تفرض اضافة قدرها عشرون من المئة على مبلغ ضريبة الدخل المتحققة على المكلفين للسنة التقديرية 1967 – 1968 بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل ويستثنى من ذلك رواتب من خضع للاستقطاع بموجب مادة 1 من هذا القانون .
مادة 6
يدفع اصحاب المهن والحرف المنتمون الى نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين من درجتي ممارس ومجاز والمحامين من درجتي ب، ج وغرف التجارة واتحاد الصناعات مبلغاً لا يقل عن خمسة دنانير شهرياً ولمجالس الادارة تحديد الحد الاعلى لما يدفعه كل عضو وبيان كيفية تحصيل المبالغ وتسليمها الى الجهة التي يعينها وزير المالية ويستثنى من هذه المادة الموظفون والمستخدمون المنتمون الى النقابات .
مادة 7
يستوفى مبلغ قدره خمسة وعشرون فلساً عند مراجعة العيادات الخارجية والمستوصفات والعيادات المركزية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية عند اول مراجعة .
مادة 8
يزاد مكس السمنت المفروض بموجب مادة 2 المعدلة من قانون مكس السمنت رقم 7 لسنة 1958 المعدل من (سبعمائمة وخمسين فلساً) الى (دينار واحد) .
مادة 9
تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على ما هو مقرر من ضرائب ورسوم وضمائم عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .
مادة 10
تقيد المبالغ المستحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايراداً للخزينة العامة .
مادة 11
لا تسرى قوانين واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 وادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وقانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المستحصلة بموجب هذا القانون .
المحتوى2
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 10 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
لقانون ضريبة الدفاع الوطني
ان الدفاع عن الوطن واجب مقدس وان الذود عنه يتطلب اغلى التضحيات وان دحر العدو المتصدي للوطن العربي لا يتم الا باعداد الوسائل الكفيلة للقضاء عليه ومن اولى هذه الوسائل اعداد الجيوش وتجهيزها وتزويدها بالاسلحة الحديثة وتدريبها ورفع مستواها والاهتمام بعددها وعدتها وهذه الامور لا تتم دون مشاركة الشعب وتحمله عبء هذه الاعمال الجسام وتقديمه كل غال ورخيص من اجل كسب المعركة وبذله الاموال والانفس لتحرير الوطن من الغاصب والمعتدي ولذا فرض القانون رسوما وضرائب واستقطاعات تكون حصيلتها مساهمة من المواطنين في الدفاع عن الوطن .
ولما تقدم فقد شرع هذا القانون .