قانون تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 5 من قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 وتكون الفقرة الثالثة لها .
3- لا يجوز لأي شخص ان يدخل او يرسل الى العراق اوراقاً نقدية عراقية يتجاوز مجموع قيمتها الحدود المسموح بها بموجب تعليمات التحويل الخارجي .

مادة 2
تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 6 عشرة من القانون وتكونان الفقرتين الرابعة والخامسة لها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لهما بمقتضى ذلك .
4- اذا تحقق للمجلس بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة أو مسكن معلوم او تعذر تبليغه لأي سبب كان فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخاً للتبليغ، فاذا لم يحضر المتهم خلال (30) يوماً من تاريخ هذا التبليغ تجرى المحاكمة بحقه غياباً وفق احكام هذا القانون .
5- للمجلس او من يخوله ان يقرر قيد صافي قيمة الحلي والنقود والاموال الاخرى المقبوض عليها عن مخالفات ارتكبت بموجب هذا القانون او الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه ايراداً لحساب الخزينة المركزية وذلك : –
أ‌- بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء الغرامة التي تقررها اللجنة القضائية وبعد خصم كافة مصاريف النشر وأجور التأمين والنقل ومصاريف تبديل النقود أو بيع الاموال والحلي او اية مصاريف اخرى في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشأنها خلال المدة المذكورة .
ب‌- بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ القبض عليها ان كانت مجهولة المالك ولم يدع أحد بملكيتها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لقانون تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961
تجمع لدى البنك المركزي عدد كبير من الرزم تعود لقضايا قديمة موقوفة م\عن مخالفات ارتكبت ضد قانون مراقبة التحويل الخارجي النافذ المفعول وحيث قد تعذر محاكمة المتهمين عن هذه المخالفات بسبب عدم معرفة عناوينهم ولعدم امكان التصرف بمحتويات الرزم من النقود والحلي ما لم ينظر في المخالفة ذاتها لأنها مبرزات القضية الجنائية ولكون النظام الجنائي العراقي لم يقبل بمبدأ مرور الزمن على الرزم من النقود والحلي خاصة وان بعض محتويات الرزم من النقود والصكوك التي قد تفقد صفتها القانونية كأداة للمبادلة بسبب الغائها من الجهة المصدرة لها كما هو الحال في عملات بعض الدول الاجنبية أو مرور المدة عليها كصكوك المسافرين التي هي لأجل معين فقد شرع هذا القانون ليسمح بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام قانون مراقبة التحويل الخارجي غيابياً بعد تبليغهم بواسطة الصحف المحلية للحضور امام اللجنة القضائية خلال مدة معينة وارسال صافي قيمة الحلي والنقود والاموال الاخرى المقبوض عليها عن مخالفات ارتكبت بموجبه الى الخزينة المركزية بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بالنسبة للأموال معلومة المالك وخمس سنوات من تاريخ القبض عليها بالنسبة للاموال مجهولة المالك بدون حاجة للاعلان .
وبغية وضع حد لادخال الاوراق النقدية العراقية الى العراق بطرق غير مشروعة فقد وجد من الضروري وضع نص في قانون مراقبة التحويل الخارجي يمنع ادخال الاوراق النقدية العراقية الى العراق الا اذا كانت ضمن الحدود المسموح بها بموجب تعليمات التحويل الخارجي .