قانون التعديل التاسع لقانون التفاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون التفاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون التفاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (11) من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 وتعتبر فقرة (و) لها .
و – لا يجوز ان يتجاوز مجموع الراتب التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات الاخرى والزيادات والاضافات للضابط المعين بوظيفة مدنية او بمنصب وزارة سواء عين مباشرة من الجيش او كان محالاً على التقاعد وأعيد تعيينه عما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الجيش وتسرى كذلك احكام هذه الفقرة على جميع الضباط المتقاعدين وتعدل رواتبهم التقاعدية بموجبه من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالاحكام والقرارات السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قرارات متعددة مبنية على التوسع في تفسير أحكام مادة 11 من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 لا تنسجم مع روح التشريع مما ادى الى الحاق الضرر بالخزينة ولتحاشي صدور مثل هذه القرارات ولامكان توزيع الرواتب التقاعدية بصورة عادلة بين جميع المتقاعدين العسكريين شرع هذا القانون .