عنوان التشريع: قانون تعديل الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف المبلغ (11) أحد عشر مليون دينار والمضاف بموجب القانون رقم 10 لسنة 1967 الى المبالغ المرصدة في مادة 2 من القانون رقم 87 لسنة 965 بحيث تصبح ( – /654 . 059 . 000) ستمائة واربعة وخمسون مليوناً وتسعة وخمسون الف دينار بدلاً من ( – /643 . 059 . 000) ستمائة وثلاثة واربعون مليوناً وتسعة وخمسون الف دينار .
مادة 2
تخفض الاعتمادات المرصدة للمشاريع المدرجة أدناه وفقاً لما هو مبين ازاءها .
توزيع التخصيصات بعد تنزيلها عن سنوات الخطة بآلاف الدنانير مجموع تخصيصات الخطة مجموع تخصيصات الباب بعد التنزيل بالاف الدينار
الباب الفصل المادة اسم المشروع
65/66 66/67 67/68 68/69 69/70
1 1 1 سد الموصل 250 250 50 500 3200 4250
1 1 3 سد الفرات 100 300 200 550 2100 3250
172060
4 36 8 انشاء المراكز الصحية 50 50 750 900 850 2600
في النواحي
4 37 1 جامعة بغداد 1160 1000 3000 3000 2850 11010
132269
مادة 3
يضاف مبلغ (4) أربعة ملايين دينار الى الاعتمادات المرصدة للسنة 967/968 المالية ازاء المادة (1) الفصل (52) من الباب السادس (نفقات وزارة الدفاع) حيث تصبح ( – /10 . 250 . 000) عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار بدلاً من ( – /6 . 250 . 000) ستة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار ويعتبر مجموع تخصيصات الخطة للباب المذكور لكافة سنوات الخطة ( – /50 . 000 . 000) خمسون مليون دينار بدلاً من ( – /35 . 000 . 000) خمسة وثلاثون مليون دينار .
مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
ان الاعتمادات المرصدة لوزارة الدفاع بالشكل الذي هي عليه الان أصبحت لا تكفي لسداد جميع احتياجاتها والاعمال التي تقوم بها حيث أصبحت هذه الاعتمادات تستلزم زيادة ما خصص لها من مبالغ بغية القيام بتنفيذها على الوجه الاكمل كما ان هذه الزيادة تستوجب اعادة النظر في الاعتمادات الكلية للقطاعات الاخرى وكأن لا بد من اظهار الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1967 في مادة 2 من القانون رقم 87 لسنة 1965 ومن أجل كل هذا فقد شرع هذا القانون .