قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة التحصيل رقم 113 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة التحصيل رقم 113 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة التحصيل رقم 113 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف كلمة (والمخازن) بعد كلمة (والسيارات) الواردة في مادة 4 من قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (113) لسنة 1966 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 10 – 1 – 1967 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
عند اعداد لائحة قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم 113 لسنة 1966 لوحظ خلو مادة 4 منه من ذكر كلمة (المخازن) سهواً وتحقيقاً لغرض القانون من جهة وتمكين ادارة انحصار التبغ من شطب المبالغ المقررة من سجلاتها بصورة نهائية من جهة ثانية فقد شرع هذا القانون .