قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967

      التعليقات على قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تهدف وزارة رعاية الشباب الى تحقيق اسباب القوة والرعاية للشباب والاخذ بأيديهم لبناء مجتمع فاضل يكون الشباب دعامة قوية من دعاماته عن طريق تنظيم فعالياتهم في الجمهورية العراقية في اطار من وحدة العمل والفكر والهدف لتكوين المواطن الصالح الذي يتحمل مسؤولياته الوطنية والقومية على اسس من متانة الاخلاق واتزان التفكير والقدرة الجسمية .

مادة 2
تكون واجبات وزارة رعاية الشباب كما يلي : –
1- التخطيط الشامل لرعاية الشباب في جميع مراحل نموه، وايجاد السبل الكفيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي بتوجيه الشباب لخدمة الاهداف الوطنية والقومية واستثمار اوقات فراغهم وتوجيههم بشكل يعود على الوطن بالخير الكبير .
2- اعداد القادة والرواد من الشباب المؤمن بالله ورسالات السماء والقيم العربية والاسلامية وخلق جيل من شباب واع لمسؤولياته، متفان في سبيل خدمة وطنه وأهداف الامة العربية السامية بالتوجيه القومي الانساني والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والفني .
3- تنظيم الاحتفالات والمهرجانات لابراز طاقات الشباب وتنميتها وتطويرها نحو الافضل والعمل مع أجهزة الدولة التنفيذية الاخرى على اقامة الاحتفالات في الاعياد والمناسبات الوطنية والقومية .
4- انشاء البيوت والمعسكرات والمخيمات للشباب قصد تربيتهم عسكراً وغرس القيم العربية والانسانية في نفوسهم، تلك القيم المتمثلة في الفروسية والشجاعة والبطولة واعداد المحاضرات التثقيفية لهم والاشراف على نشاطاتهم المختلفة .
5- اقامة النوادي التي ترعى الشباب، وتأليف منظمات الشباب المختلفة ذات الاهداف الوطنية والقومية، ورعاية هذه المنظمات من جميع الوجوه لتستطيع تأدية دورها في الحياة العامة وعلى المستوى العربي والدولي .
6- تهيأة جميع الوسائل المشروعة من دراسات وسفرات وزيارات وغيرها لتعميق الشعور بالواجب والتعرف على معالم الفكر القومي والعالمي والاتصال بأجزاء الوطن لمعرفته عن كثب ومعايشة .
7- تهيأة الوسائل الكفيلة بتحقيق لقاء منظمات الشباب العراقي مع جميع منظمات الشباب الاخرى في الوطن العربي، ووضع سياسة عامة مستندة الى حاجات الوطن ومواقفه الدولية لتنظيم علاقة الشباب العراقي ببقية منظمات الشباب في العالم .
8- رعاية اللجنة الاولمبية والاندية والاتحادات الرياضية الاهلية، والاشراف على فعالياتهم بغية تنسيق الجهود ووضع تخطيط شامل لرفع مستوياتها ودفعها في الطريق القومي الصحيح لاداء رسالتها الرياضية .
9- تشجيع العاملين في حقل رعاية الشباب عن طريق منح جوائز مادية وتقديرية وادبية للمتفوقين منهم، تثميناً لجهودهم في خدمة الوطن والقضايا القومية .
10- اقامة مراكز لرعاية الشباب، والاشراف على نشاط النوادي الرياضية الاهلية والحكومية لتكوين خطة واحدة متناسقة، والعمل على انشاء الملاعب والمنشآت الرياضية في الجمهورية العراقية .

مادة 3
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً الى أن وزارة رعاية الشباب انشئت حديثاً بالقانون رقم (58) لسنة 1967 ولم يتضمن الاهداف والمبادئ والواجبات التي تقوم عليها سياسة الوزارة وتجنباً لإمكانية حدوث التباس في المستقبل بين اجهزة الدولة والوزارة اقتضى ان يشرع قانون رعاية الشباب، فيه تحديد واضح لفعاليات هذه الوزارة على المستوى الوطني والقومي لهذا شرع القانون .