عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة سكر القصب رقم 40 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (44 لسنة 1964) الواردة بالفقرة الثانية من مادة 10 من قانون مصلحة سكر القصب رقم 40 لسنة 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
مضت مدة طويلة بين اعداد لائحة قانون مصلحة سكر القصب وبين صيرورتها قانوناً برقم 40 لسنة 1967 وخلال تلك المدة الغي قانون مجلس التخطيط رقم 44 لسنة 1964 بالقانون رقم 18 لسنة 1966 وعليه اقتضى حذف عبارة (44) لسنة 1964 الواردة بالفقرة الثانية من مادة 10 من قانون المصلحة لذا شرع هذا القانون .