عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرات التالية الى آخر مادة 7 من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 .
4 – لا تقبل البينة لاثبات ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها وكان تاريخ تصديقها قبل سنة من تاريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة أو مغادرته او محاولته المغادرة بصورة غير مشروعة أو تاريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقاً بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ، ب) من مادة 5 من القانون المذكور .
5 – أ – تمنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاوراق التجارية والسندات المتضمنة اقرار اليهودي بدين ما لم يبرز الدائن استشهاداً من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند ايداع الاوراق والسندات المذكورة للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع بأن المعاملة ليست صورية . ويسرى هذا الحكم على جميع الاوراق والسندات التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 – 3 – 1962 ولم يتم تنفيذها كلياً بالنسبة للمبالغ المتبقية .
ب – تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بعد 31 – 3 – 1963 على اليهودي استناداً الى اقراره التحريري او الشفوي او نكوله عن اليمين ما لم يبرز المحكوم له استشهاداً من الدوائر المختصة يتضمن ان اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند ايداع الحكم للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع ان الحكم لا يستند الى معاملة صورية ويسرى هذا الحكم على أحكام المحاكم التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 – 3 – 1963 بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .
6 – تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو عن اجراء اية معاملة بيع او فراغ او هبة او رهن العقارات العائدة لليهودي او وضعها توثيقاً للدين او الايصاء بها او ترتيب اي حق عيني عليها او اي تصرف يؤدي الى خروجها من ذمة اليهودي ولو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني آخر ولوزير الداخلية ان يأذن باجراء المعاملة اذا اقتنع ان المعاملة ليست صورية .
7 – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون بيع او رهن او تحويل او نقل ملكية الاسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية وكذلك السندات الاسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم يأذن وزير الداخلية باجراء التصرف عند اقتناعه بصحته .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1437 في 11 – 7 – 1967) .
الاسباب الموجبة
نظراً للظروف الراهنة وبغية الحيلولة دون تهريب اليهود لأموالهم الى خارج العراق بطريق التواطؤ والتصرفات الصورية، فقد شرع هذا القانون .