قانون شطب مبالغ عن اثمان سيارات فائضة رقم (63) لسنة 1967

      التعليقات على قانون شطب مبالغ عن اثمان سيارات فائضة رقم (63) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ عن اثمان سيارات فائضة رقم (63) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يشطب مبلغ قدره 744/73 . 061 دينار (ثلاثة وسبعون الفا وواحد وستون ديناراً وسبعمائة واربعة واربعون فلساً) من سجلات مصلحة الموانئ العراقية عن اثمان خمس وستين سيارة فائضة عن حاجة المصلحة المذكورة تمهيداً لبيعها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1435 في 10 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
تطبيقا لخطة الحكومة بتقليص عدد السيارات الخاصة المستعملة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبناء على وجود عدد من السيارات الفائضة عن حاجة مصلحة الموانئ العراقية ولغرض شطب اثمان هذه السيارات ومن ثم بيعها حسب الاصول فقد شرع هذا القانون .