عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية والجدولان (أ) و(ب) الملحقان بها والموقع عليها من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية في طهران في 30 نيسان 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1435 في 10 – 7 – 1967) .
اتفاقية تجارية بني حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية تحدوهما الرغبة في تطوير وتوسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة والمنافع المتبادلة . فقد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في بلديهما يوافق الطرفان على تسهيل استيراد وتصدير السلع المدرجة في الجدول أ (الصادرات من ايران الى العراق) والجدول ب (الصادرات من العراق الى ايران) الملحقين بهذه الاتفاقية وكذلك الاتجار بالسلع الاخرى غير المدرجة في الجدولين المذكورين .
مادة 2 تكون السلع المصدرة من اي من الطرفين عند دخولها الى بلد الطرف الاخر مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر .
مادة 3 يتخذ كل من الطرفين الاجراءات الضرورية لتأمين عدم اعادة تصدير السلع المستوردة من بلد احد الطرفين الى بلد ثالث بدون موافقة من بلد المنشأ .
مادة 4 يوافق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة للنظر في المشاكل التي تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية ولايجاد الطرق والوسائل المؤدية الى توسيع التبادل التجاري بين البلدين . وتجتمع اللجنة المشتركة عند الضرورة في بغداد وطهران بالتناوب بناء على طلب اي من الطرفين وفي موعد يتفق عليه .
مادة 5 لغرض تنمية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين يوافق الطرفان على منحل كل منهما الاخر حق اقامة المعارض التجارية وتمنح لها جميع التسهيلات اللازمة طبقاً للقوانين والانظمة السائدة في البلد الذي تقام فيه مثل هذه المعارض .
مادة 6 تجري تسوية جميع المدفوعات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .
مادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها وتبقى نافذة لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتقدم احد الطرفين باشعار تحريري بإنهائها قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل بالاتفاقية .
حرر في طهران في 30 نيسان 1967 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والفارسية والانكليزية . ويعول على النصوص الثلاثة على حد سواء . وفي حالة حدوث خلاف يكون النص الانكليزي هو المعول عليه .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية
كاظم عبد الحميد الدكتور عالي خاني
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد
المحتوى2
الجدول (أ)
صادرات ايران الى العراق
1- الفواكه المجففة .
2- الفواكه والخضروات الطازجة .
3- السمك المعلب .
4- الحبوب .
5- المياه المعدنية .
6- السجاد .
7- المصنوعات اليدوي .
8- قماش القطيفة وبطانيات القطيفة .
9- الخيوط والاقمشة القطنية .
10- الاقمشة الصوفية .
11- الاحذية الجلدية .
12- أدوات المكاتب والاثاث المعدنية .
13- كتل من الالمنيوم .
14- الثلاجات .
15- مسخنات الماء .
16- الباصات وسيارات الركاب .
17- قاصات حديدية .
18- مواد صيدلانية .
19- مساحيق قاصرة والكلور .
20- الرخام والسيراميك .
21- الكتب والمطبوعات .
22- الاقلام والاسطوانات .
الجدول (ب)
صادرات العراق الى ايران
1- السمنت
2- صابون التواليت .
3- الاسبست .
4- الصوف الخام .
5- الاقمشة الصوفية .
6- التمور (لتجارة الحدود) .
7- دبس التمر .
8- الحبوب .
9- اقلام الرصاص .
10- البذور الزيتية .
11- الخيوط القطنية .
12- اربطة جراحية .
13- المواد الصيدلانية .
14- المصنوعات اليدوية .
15- الكتب والمطبوعات .
16- الاقلام .