عنوان التشريع: قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافق مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمى لكل موظف ومستخدم واي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات والمنشآت والمصارف والشركات المؤممة ومن كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الآتية : –
مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطع
من 10 دنانير الى اقل من 20 ديناراً خمسون فلساً .
20 ديناراً الى 30 ديناراً ربع دينار .
أكثر من 30 ديناراً الى 50 ديناراً نصف دينار .
أكثر من 50 دينار واقل من 100 دينار دينار واحد .
100 دينار فاكثر اثنان من المائة من الراتب
مادة 2
1- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد بقانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته وقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 .
2- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته .
مادة 3
تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلساً اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .
مادة 4
يدفع اصحاب المهن والحرف المنتمون الى نقابات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين من درجتي ممارس ومجاز والمحامين من درجتي ب وج وغرف التجارة واتحاد الصناعات مبلغاً لا يقل عن دينارين شهرياً ولمجالس الادارة تحديد الحد الاعلى لما يدفعه كل عضو وبيان كيفية تحصيل المبالغ وتسليمها الى الجهة التي يعينها وزير المالية ويستثنى من هذه المادة الموظفون والمستخدمون المنتمون الى النقابات .
مادة 5
يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة أشهر اضافة الى أجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من أحكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
مادة 6
1- يزاد المكس المفروض في الفقرة (أ) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل من 165 فلساً الى 176 فلساً لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز .
2- يضاف 100 فلس الى المكس المفروض في الفقرة (أ) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل وتضاف 30 فلساً الى المكس المفروض بموجب الفقرة (د) من المادة نفسها .
مادة 7
تفرض اجرة اضافية على شكل طابع بريدي من فئة خمسة فلوس على جميع الرسائل والطرود التي تخضع للطابع البريدي اضافة الى الاجور المقررة .
مادة 8
أ – يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة 2 من قانون رسوم الملاهي لسنة 1956 المعدل .
ب – يضاف رسم مقداره 5 % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة (أولاً – أ) وثلاثة من المائة الى الفقرة (أولاً – ب) الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .
المحتوى2
مادة 9
تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .
مادة 10
تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايراداً للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
مادة 11
لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم 130 لسنة 1963 وادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وقانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .
مادة 12
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1426 في 17 – 6 – 1967) .
الاسباب الموجبة
لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967
ادى طغيان مياه الفرات الى ان يغمر الطوفان مناطق شاسعة من وطننا العزيز وان يشرد عدداً غير قليل من ابناء الشعب من اراضيهم ومساكنهم ويفقدوا ما لديهم من أموال وأدوات ولوازم واسباب معيشتهم ورغبة في تخفيف وطأة البلوى عن هؤلاء الذين نكبوا بأثمن ما يملكون واظهاراً لروح التعاون معهم ومواساتهم في آلامهم وتحقيقاً للتضامن الاجتماعي الذي يعتبر احد المبادئ الاساسية التي اقرها الدستور مما يستلزم تحميل بعض الاعباء والتكاليف على عاتق الافراد والمشاركة جميعاً في هذا الواجب الوطني والقومي كل حسب طبقاته . ولأجل ذلك فقد فرض هذا القانون ضمائم نسبية قليلة الشأن الى بعض الرسوم والضرائب والاجور ونص على استقطاع جزء من الرواتب الشهرية . ولا ريب ان ما جاء به القانون لن يشق دفعه او يثقل عبؤه فهو محدد المدة يستوفى خلال فترة ستة أشهر وينتهي بانتهائها ولا يحول ذلك دون الاستمرار في استيفاء ما تحقق خلال نفاذه وتخصص حصيلته لأنبل غاية هي مد يد العون الى من تسبب الفيضان بأضراره وتقديم ما يمكن تقديمه من المساعدات المقتضاة حتى عودته الى حياته الطبيعية . للأسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون .