عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يفتح عدد برقم 59 وبعنوان (ايرادات قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967) ضمن الباب التاسع من جدول (ايرادات الميزانية الاعتيادية) وتكون تخميناته وفق ما يأتي : –
العدد المادة المفردات التخمينات دينار
59 ايرادات قانون اغاثة متضرري فيضان 1967
1 الاستقطاع من الرواتب 1 . 250 . 000
2 مكس المنتجات النفطية 350 . 000
3 الطوابع المالية 200 . 000
4 الطوابع البريدية واجور التلفون 200 . 000
5 مكس السكاير 500 . 000
6 رسم الدخول الى الملاهي 50 . 000
7 الرسم على اصحاب المهن 20 . 000
8 الاضافة على أجور االماء الصافي والماء الخام 180 . 000
9 الاضافة الى اجور الكهرباء 300 . 000
10 رسم المشروبات الروحية 100 . 000
3 . 100 . 000
مادة 2
يفتح فصل برقم 230 ا وبعنوان (نفقات اغاثة متضرري فيضان عام 1967) ضمن الباب السادس والعشرين من جدول نفقات الميزانية الاعتيادية ويرصد له اعتماد قدره 3 . 100 . 000 دينار .
مادة 3
يعدل مجاميع الايرادات والنفقات المذكورة في قانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1967 بموجب الاضافات أ واردة في هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1426 في 17 – 6 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتشريع قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 الذي تضمن فرض عدد من الرسوم والضرائب لمدة محددة فيه فقد اقتضى تعديل قانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1967 لاضافة ايرادات هذه المصادر الى جدول الايرادات واضافة ما يعادل حصيلتها المقدرة الى جدول النفقات لتأمين الصرف على اغاثة هؤلاء المتضررين، ولذلك شرع هذا القانون .