عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (19 – رعاية الشباب) الى مادة 2 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1424 في 11 – 6 – 1967) .
الاسباب الموجبة
وجدت الحكومة ان المصلحة العامة تقتضي استحداث وزارة لرعاية الشباب ايماناً بالدور القيادي والثقافي الذي يلعبه الشباب في بناء المجتمع والتفاني في سبيله . ولما كانت واجبات هذه الوزارة تشمل جميع فعاليات الشباب في الجمهورية العراقية لتكوين المواطن الصالح عقلياً وخلقياً وجسمياً وان هذه الفعاليات لا يمكن ان تخرج الى حيز التنفيذ الا بوجود جهاز تنفيذي قادر على الحركة والعمل . فانه لا بد من جعل الوزارة تنفيذية اولاً لتستطيع اداء مهمتها وممارسة عملها في الحقل الذي خطط لها وتبعاً لهذه الاسباب مجتمعة فقد شرع هذا القانون .
المحتوى2
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الخاص للتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 28 – 3 – 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1427 في 18 – 6 – 1967) .
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات الاقتصادية والفنية وتوثيق اواصر الصداقة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية وتدعيم التعاون في تنفيذ منهاج للتنمية الاقتصادية والتعاون الفني ورغبة في تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المنعقدة بينهما في 30 – 9 – 1963 فقد شرع هذا القانون .
المحتوى3
بروتوكول خاص
للتعاون الاقتصادي والفني
بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية رغبة منهما في تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والمنعقدة بينهما في 30 ايلول 1963 اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 يرحب الطرفان المتعاقدان بتأسيس شركات عراقية – ايطالية مشتركة في العراق او في ايطاليا تكون أهدافها انشاء وتطوير المشاريع الصناعية والزراعية والتي يسمح بانشائها في بلد احد الطرفين بموافقة الطرف الاخر وفقاً للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين .
يسمح الطرفان المتعاقدان بإعادة رؤوس الاموال المستثمرة في حالة تصفية الشركات وتحويل الارباح الصافية التي تعفى من الرسوم والضرائب المحلية في نهاية كل سنة مالية على ان لا يتعارض ذلك مع قوانين وتعليمات التحويل الخارجي والرسوم والضرائب المحلية المعمول بها في البلدين .
مادة 2 يرحب الطرفان المتعاقدان بعقد اتفاقيات للتعاون بين المؤسسة العامة للصناعة في الجمهورية العراقية والمؤسسة الرسمية الايطالية المماثلة وكذلك التعاون بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية في كلا البلدين وفقاً للقوانين والانظمة المرعية .
مادة 3 ستنظر الحكومة العراقية في امكانية الاستفادة من خبرة الشركات الايطالية ذات الاختصاص في دراسة وتنفيذ المشاريع الخاصة باعمار وتطوير المناطق المختلفة في العراق وستعمل الحكومة الايطالية من جانبها على تقديم المعونات اللازمة وبضمنها منح التسهيلات الائتمانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين .
مادة 4 ستنظر الحكومة العراقية في امكانية الاستفادة من الشركات الهندسية الايطالية ذات الخبرة والاختصاص في الحفاظ على الآثار التاريخية لتنفيذ المشاريع التي يقرها “المركز العراقي – الايطالي لترميم وصيانة الآثار التاريخية في بغداد” . وستقوم الحكومة الايطالية من جانبها بناء على طلب من الحكومة العراقية بدراسة امكانية تقديم المعونات اللازمة للمشاريع متقدمة الذكر وفقاً للقوانين المرعية في بلدها .
مادة 5 يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية التي تؤيد مصادقة كلا الحكومتين عليه ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديده لثلاث أخرى بطلب تحريري من أحد الطرفين قبل مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به وبموافقة الطرف الاخر .
حرر في بغداد بتاريخ 28 آذار 1967 بنسختين اصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية ويعول على جميع النصوص على حد سواء وفي حالة الخلاف فان النص الانكليزي سيكون هو السائد .
نيابة عن حكومة الجمهورية الايطالية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية