قانون تعديل قانون وسام الرافدين رقم 87 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون وسام الرافدين رقم 87 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وسام الرافدين رقم 87 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (بثلاث درجات) الواردة في مادة 1 من قانون وسام الرافدين رقم (87) لسنة 1959 ويستعاض عنها بعبارة (بخمس درجات) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط ووكيل وزير الصحة
أحمد مهدي الدجيلي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير المواصلات
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1422 في 6 – 6 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة في منح أوسمة الرافدين بدرجات اخرى شرع هذا القانون .