عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 4 عشرة من قانون التأمين الالزامي عن المسؤولة المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 ويعتبر فقرة – ج – لها .
ج – تصدر وثائق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون من شركات تأمين عراقية ويجوز قبول الوثائق الصادرة من الشركات المنتمية الى الاتحاد العام العربي للتأمين لتغطية المسؤولية المدنية لوسائط النقل البرية الداخلة الى العراق او المارة منه على ان بتوفر مبدأ المعاملة بالمثل بين بلد الشركة المصدرة للوثيقة الجمهورية والجمهورية العراقية . ويجوز ان تشتمل هذه الوثائق على التغطيات التكميلية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1418 في 1 – 6 – 1967) .
الاسباب الموجبة
يلزم القانون رقم 205 لسنة 1964 كافة أصحاب وسائط النقل البرية الاجنبية عند دخولها العراق ابرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ولتسهيل انتقال وسائط النقل بين الاقطار العربية دون وثيقة تأمين محلية أقر المؤتمر الثالث للاتحاد العام العربي للتأمين المنعقد في بيروت نظام البطاقة الخضراء العربية على اساس قيام شركات التأمين العربية المنتمية للاتحاد بإصدار البطاقة لتغطية مسؤولية حاملها عن الاضرار التي يسببها للآخرين في الاقطار العربية بمقتضى القوانين الالزامية السارية المفعول في هذه الاقطار ولما كانت القوانين العراقية تحول دون قبول وثائق تأمين صادرة من شركات غير عراقية ولتسهيل مرور وسائط النقل بين الاقطار العربية بوثائق صادرة من الشركات العربية العاملة في الاقطار العربية الاخرى ولتنفيذ قرار الاتحاد العام العربي للتأمين اقتضى تعديل القانون رقم 205 لسنة 1964 واشترط فيه مبدأ المقابلة بالمثل .
لما تقدم شرع هذا القانون .