قانون تعديل قانون مصلحة المعارض العامة رقم 76 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصلحة المعارض العامة رقم 76 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة المعارض العامة رقم 76 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف تسمية (قانون مصلحة المعارض العامة) من القانون رقم 76 لسنة 1965 وتحل محلها عبارة (قانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية العامة) .

مادة 2
1- تلغى عبارة (وزير الثقافة والارشاد) من مادة 1 من القانون وتحل محلها عبارة (وزير الاقتصاد) .
2- تضاف عبارة (والاسواق التجارية) الى عبارة (مصلحة المعارض) اينما وردت في القانون .

مادة 3
تلغى الفقرة (1) من مادة 3 من القانون وتحل محلها الفقرة التالية : –
1- يدير المصلحة ويتولى شؤونها مجلس ادارة يتألف من المدير العام أو وكيله وستة اعضاء على الوجه التالي : –
أ‌- ممثل عن وزارة الاقتصاد .
ب‌- ممثل عن وزارة الثقافة والارشاد .
ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتجارة .
د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعة .
ه – ممثل عن اتحاد الصناعات .
و – ممثل عن غرفة تجارة بغداد .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان من واجبات مصلحة المعارض كونها اداة لتنشيط التبادل التجاري في داخل العراق وخارجه وان اقامة المعارض خارج ارض الوطن ما هي الا وسيلة لتعريف العالم الخارجي بمنتجات البلد وايجاد الاسواق الخارجية لها وهذا ما يؤدي بدوره الى زيادة الطلب على السلع الوطنية وبالتالي زيادة كفاءة الانتاج في الداخل وعليه فإن اعادة ارتباطها بوزارة الاقتصاد سيسهل عملها وتنسيقها مع بقية أجهزة الوزارة . لذا شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم 55 لسنة 1967
قانون
اعفاء ورثة العقيد المتقاعد بدر الدين علي
وورثة خالد عبد الغفار النقشبندي من جميع
اقساط الدار العائدة لكل منهم الواقعة في مدينة الضباط
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام مادة 4 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
1- يعفى ورثة العقيد المتقاعد بدر الدين علي من جميع اقساط الدار العائدة لهم المرقمة (17) والواقعة في الوجبة الاولى من مدينة الضباط في بغداد .
2- يعفى ورثة خالد عبد الغفار النقشبندي من جميع اقساط الدار العائدة لهم المرقمة (18) والواقعة في الوجبة الثانية من مدينة الضباط في بغداد .
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم السابع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1416 في 27 – 5 – 1967) .

الاسباب الموجبة
تقديراً للخدمات الجليلة التي قدمها كل من العقيد المتقاعد بدر الدين علي وخالد عبد الغفار النقشبندي ورعاية لعيالهما الذين فقدوا معيلهم . فقد شرع هذا القانون .