قانون تعديل قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (2 – ج) من المادة (23) من قانون جامعة بغداد رقم 51 لسنة 1963 المعدلة بمادة 1 من قانون تعديل قانون جامعة بغداد رقم 63 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : –
2 – استخدام اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والخبراء من الاجانب في الجامعة وفق العقود والتعليمات المالية المرعية وتستثنى الجامعة من قانون استخدام الاجانب في الوظائف الحكومية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم السابع من شهر أيار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان معاملات استخدام الفنيين والخبراء من الاجانب تحتاج الى الانجاز السريع لندرتهم وكثرة الطلب عليهم، وقد ادت المعاملات بالطريقة المألوفة الى حرمان الجامعة من أكثرهم مع شدة حاجتها اليهم وخاصة في المعاهد الفنية وفي بعض الكليات .
لذا وضماناً لسد حاجة مؤسسات الجامعة منهم، وتحقيقاً للفائدة المرجوة شرع هذا القانون .

أضف تعليقك