قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967

عنوان التشريع: قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الامراض العادية – جميع الامراض وتشمل الامراض السارية عدا الامراض الكورنتينية .
الامراض الكورنتينية – هي الهيضة والطاعون والحمى الصفراء والجدري والتيفوس والحمى الراجعة اللتان ينقلهما القمل .
الجنازة المحلية – جثة الشخص المتوفي داخل العراق .
الجنازة الخارجية – جثة الشخص المتوفي داخل العراق .
السلطة الصحية – وزير الصحة أو من يخوله .

مادة 2
يجوز دخول الجنائز الخارجية الى الاراضي العراقية بغية دفنها فيها أو المرور منها حسب الشروط التالية : –
أ‌- ان يكون مرور الجنازة أو دخولها عن طريق الموانئ البحرية والجوية والمدن الكائنة على الحدود التي تعينها السلطة الصحية لغرض حركة المرور الدولية .
ب‌- ان يكون برفقة الجنازة أياً كانت طريقة النقل وظروفها اجازة نقل تتضمن اسم ولقب وسن المتوفي ومحل وتاريخ وسبب الوفاة تعطى من السلطة المختصة في محل الوفاة (أو محل الدفن في حالة استخراج الجثة) وتكتب بلغة البلد التي صدرت منه وبإحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل الممثلية العراقية او من ينوب عنها في البلاد المنقولة منها الجنازة .
ج – ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعه بطبقة سمكها خمسة سنتمترات تقريباً من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافاً اليها مادة مطهرة . وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض سار يجب ان تلف الجثة بكسوة مشبعة بمحلول مطهر . ويقفل التابوت المعدني اقفالاً محكماً بواسطة اللحيم ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين على الاقل وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية .
د – يقفل التابوت المعدني بحضور القنصل العراقي او من ينوب عنه ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية .

مادة 3
لا يجوز نقل جثث الاشخاص المتوفين بسبب احد الامراض الكورنتينية الا بعد انقضاء عام واحد على الاقل من تاريخ حدوث الوفاة وبشرط الحصول على اجازة خاصة من السلطة الصحية .

مادة 4
تطبق الشروط التالية فيما يختص بنقل الجنائز الخارجية بالوسائط أدناه علاوة على الاحكام العامة الواردة في المواد المتقدمة من هذا القانون ولا يجوز نقل اي شيء مع التابوت غير اكاليل وباقات الزهور .
أ‌- النقل بواسطة السكك الحديدية – ينقل التابوت في عربة قطار لا تحتوي على مواد غذائية . ولا ينقل من قطار الى آخر بقدر الامكان .
ب‌- النقل بواسطة السيارات – ينقل التابوت في سيارة خاصة بشحن التوابيت وعند عدم توفرها ففي سيارة عادية .
ج – النقل بواسطة الطائرات – ينقل التابوت اما في طائرة خاصة لهذا الغرض ان وجدت الا ففي مكان من طائرة عادية يحجز بهذا الغرض فقط .
د – النقل بواسطة طرق الملاحة النهرية والبحرية : –
1 – يثبت الصندوق الخشبي المحتوي على التابوت المعدني طبقاً لاحكام الفقرة (ج) من مادة 2 بصورة محكمة لا تسمح بحركته .
2 – يوضع هذا الصندوق بمحتوياته في مكان يضمن عدم ملامسته لمواد غذائية والمسافرين والبحارة .

مادة 5
في حالة حدوث الوفاة على ظهر السفينة يجوز ابقاء الجثة مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (د) من مادة 4 على ان تنظم شهادة وفاة بالاضافة الى اجازة النقل المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون ويباشر بنقلها كما لو كانت جثة منقولة على ظهر السفينة .

مادة 6
أ – تطبق أحكام المواد السابقة الخاصة بالنقل الدولي للجنائز بشرط حصول النقل مباشرة بعد الوفاة او الاخراج من المدفن .
ب – تطبق على الجنائز المنقولة من داخل العراق الى خارجه نفس الاجراءات الخاصة بنقل الجنائز الى داخل العراق المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 7
لا يجوز دفن ميت الا بشهادة وفاة تنظم بعد الكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة والتثبت من شخصية المتوفي استناداً الى هويته الصادرة من دائرة تسجيل الاحوال المدنية او اية وثيقة رسمية أخرى أو بموجب مضبطة مصدقة من الموظف الاداري وتعتبر نسخة ذوي العلاقة من شهادة الوفاة اجازة بالدفن .

المحتوى2
مادة 8
أ – لا يجوز نقل اية جنازة من بلدة الى اخرى داخل العراق من غير اجازة نقل .
ت‌- تعتبر الجنازة صالحة للنقل داخل العراق اذا كان الدفن سيتم خلال 36 ساعة من وقت حدوث الوفاة على ان لا يكون سبب الوفاة مرضاً كورنتينيا او مرضاً سارياً تعينه السلطة الصحية ببيان لهذا الغرض .
ج – يجوز نقل الجثة المدفونة من محل الى آخر داخل العراق اذا كان قد مضى على دفنها مدة لا تقل عن سنة .
د – يجوز نقل الجنازة التي تأخر نقلها بسبب اجراءات الطب العدلي بموجب تصريح تصدره الجهة القضائية المختصة واجازة نقل تصدرها السلطة الصحية .
ه – يشترط في نقل الجنازة داخل العراق ان تكون داخل صندوق خشبي ذي غطاء سبق تغطية قاعه بكمية من القطن على ان تكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها .

مادة 9
يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن كل جثة أجنبي يراد دفنها في ارض العراق .

مادة 10
للسلطة الصحية اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كما لها تعيين شكل شهادة الوفاة واجازة نقل الجنازة وعدد النسخ التي تنظم بها والجهات المخولة باصدارها .

مادة 11
يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بهما .

مادة 2 عشرة :
يلغى قانون نقل الجنائز الى العتبات العراقية لسنة 1924 وذيله رقم 62 لسنة 1943 وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون في القوانين والانظمة الاخرى .

مادة 3 عشرة :
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4 عشرة :
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم السابع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان قانون نقل الجنائز المعمول به حالياً كان قد شرع سنة 1924 وقد اصبح لا يتماشى مع التطور الصحي وطرق وسائط النقل الحديثة ولا ينسجم والقوانين الدولية المماثلة ونظراً لوجود العتبات المقدسة في الجمهورية العراقية مما يستوجب نقل عدد كبير من الجنائز من خارج العراق وداخله اليها فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك