قانون تصديق اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة في 958/10/12 المعدل

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة في 958/10/12 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 12 – 10 – 1958 والبروتوكولين المعدلين له والموقع عليهما في بغداد بتاريخ 10 شباط 1964 و26 كانون الثاني 1967 على التوالي .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 12 – 10 – 1958 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1427 في 18/6/1967) .

اتفاق دفع بين الجمهورية العربية المتحدة “الاقليمين المصري والسوري” والجمهورية العراقية
رغبة في تنظيم المدفوعات الخاصة بتبادل السلع والمعاملات الجارية الاخرى بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية، اتفقت حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية على ما يأتي : –
مادة 1 يفتح البنك المركزي العراقي بصفته ممثلاً لحكومة جمهورية العراق الحسابين التاليين : –
أ‌- حسابا بالدينار العراقي باسم البنك الاهلي بصفته ممثلاً لحكومة الجمهورية العربية (الاقليم المصري) ويسمى “حساب الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم المصري” .
ب‌- حسابا بالدينار العراقي باسم مصرف سوريا المركزي بصفته ممثلاً لحكومة الجمهورية العربية المتحدة (الاقليم السوري) ويسمى “حساب الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم السوري” . لا تستحق فوائد أو اية مصاريف أخرى على هذين الحسابين .
مادة 2 تسدد عن طريق “حساب الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم المصري” المنصوص عليه في مادة 1 (أ) كافة المدفوعات الجارية بين الاقليم المصري والجمهورية العراقية .
وتسدد عن طريق “حساب الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم السوري” المنصوص عليه في مادة 1 (ب) كافة المدفوعات الجارية بين الاقليم السوري والجمهورية العراقية .
مرفق بهذا الاتفاق قائمة بالمدفوعات الجارية التي يمكن اجراؤها بين كل من الاقليم المصري والاقليم السوري من ناحية والجمهورية العراقية من ناحية اخرى . وتعتبر هذه القائمة جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
مادة 3 يجوز أن يظهر “حساب الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم المصري” رصيداً دائناً أو مديناً بحد أقصى قدره نصف مليون دينار عراقي .
يجوز أن يظهر “حساب الجمهورية العربية المتحدة – الاقليم السوري” رصيدا دائناً أو مديناً بحد أقصى قدره نصف مليون دينار عراقي .
يجوز اجراء تحويلات فيما بين حسابي الاقليم المصري والاقليم السوري بناء على طلب حكومة الجمهورية العربية المتحدة .
يسدد التجاوز في رصيد كل من الحسابين عن الحد الاقصى المقرر له اما بتحويل من حساب الاقليم الاخر أو بعملة ثالثة قابلة للتحويل يقبلها الطرفان المتعاقدان .
مادة 4 يقوم البنك الاهلي المصري بالاشتراك مع مصرف سوريا المركزي بالاتصال بالبنك المركزي العراقي لوضع جميع الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق .
مادة 5 في حالة تعديل سعر التعادل للدينار العراقي بالنسبة للذهب وهو حالياً 2 . 48828 جرام من الذهب الصافي لكل دينار عراقي يعدل رصيد كل من الحسابين المنصوص عليهما في مادة 1 من هذا الاتفاق في يوم حدوث التعديل بنفس النسبة بحيث يعيد لرصيد كل من الحسابين قيمته الفعلية على أساس الذهب .
مادة 6 لا يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير السلع المستوردة بمعرفته من الطرف الآخر الا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي . كما لا يجوز اجراء عمليات المقايضة الا بموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين .
مادة 7 في حالة انهاء العمل بهذا الاتفاق يظل الحسابان المنصوص عليهما في مادة 1 مفتوحين ستة اشهر لتصفية العمليات الجارية المتعاقد عليها في ظل هذا الاتفاق .
ويسدد الرصيد المتبقي في كل من الحسابين سالفي الذكر بمعرفة الطرف المدين عن طريق تصدير بضائع أو اجراء مدفوعات جارية من المنصوص عليها في القائمة المرفقة الى الطرف الدائن . واذا تبقى رصيد بعد انقضاء الستة أشهر المذكورة يسدد بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
مادة 8 يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه من الحكومتين المتعاقدتين ويسرى مفعوله لمدة سنة ويجدد تلقائياً بعد ذلك من سنة لاخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بالغائه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة السنة الجارية .
حرر في بغداد في 12 – 10 – 1958 من نسختين اصليتين باللغة العربية .
من حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
سيد فهمي محمد حديد
سفير الجمهورية العربية المتحدة وزير المالية

المحتوى2
قائمة المدفوعات الجارية
1- قيمة السلع المتبادلة ونفقات شحنها والتأمين عليها والمصاريف الاخرى المتعلقة بها .
2- نفقات ورسوم السفن التابعة لكل من الفريقين في موانئ الفريق الاخر ما عدا (رسوم المرور في قناة السويس) .
3- ريع رؤوس الاموال الثابتة والمنقولة الموظفة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر .
4- نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية والنفقات الحكومية الاخرى .
5- نفقات السفر للسياحة والاستشفاء والاعمال التجارية .
6- نفقات اقامة الطلاب ودراستهم ورواتب وأجور ومدخرات الموظفين والخبراء التابعين لأحد البلدين والمقيمين في البلد الآخر .
7- التسديدات الدورية لادارة البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة .
8- الايرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الاخرى .
9- الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على أحكام قضائية او ادارية .
10- أقساط وتعويضات التأمين واعادة التأمين .
11- المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف طبقاً للقوانين القائمة في كل من البلدين .
12- المبالغ المستحقة من عرض أفلام أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر ومن بيع الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية التي تصدر في أحد البلدين وتباع في البلد الآخر .
13- المدفوعات المذكورة اعلاه ليست على سبيل الحصر ويمكن باتفاق حكومتي الطرفين اضافة اي نوع آخر من المدفوعات اليها ويجري ذلك بموجب تبادل كتب من الجانبين .
بروتوكول عن المباحثات الاقتصادية والتجارية
بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
في الفترة ما بين السادس والعاشر من شهر شباط (فبراير) 1964 جرت مباحثات بين وفد من الجمهورية العراقية برئاسة السيد عزيز الحافظ وزير الاقتصاد ووفد من الجمهورية العربية المتحدة برئاسة السيد أحمد زندو وزير الاقتصاد تهدف الى تنمية التبادل التجاري بين القطرين الشقيقين وتوسيع نطاقه الى أقصى حد مستطاع وكذلك لغرض وضع اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي واتفاق التعاون الفني موضع التنفيذ وذلك استهدافاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة .
وقد انتهت المباحثات الى الاتفاق على ما يلي : –
أولاً : تحل القوائم القلاق الملحقة بهذا البروتوكول – والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه – محل القوائم الثلاث الملحقة بالاتفاق التجاري المعقود بين البلدين في 15 – 11 – 958 حيث تصبح هذه الاخيرة ملغاة بمقتضى هذا البروتوكول .
ثانياً : اتفق الجانبان على تعديل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 11 – 10 – 958 وذلك لتيسير نظام المدفوعات بينهما .
وقد تم توقيع اتفاق الدفع بشكله المعدل بتاريخ 10 – 2 – 1964 .
ثالثاً : اتفق الجانبان على وضع اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي واتفاق التعاون الفني المعقودين بين البلدين بتاريخ 15 – 11 – 1958 موضع التنفيذ تقرر تشكيل لجان فرعية في البلدين لاعداد الدراسات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروعات الاقتصادية والصناعية في القطرين بقصد تحقيق التنسيق والتكامل بين هذه المشروعات وذلك تمهيداً لعقد اجتماع اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي المنصوص عليها في مادة 5 من الاتفاق آنف الذكر على ان تقدم اللجان الفرعية هذه المعلومات خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار (مارس) سنة 1964 .
رابعاً : تم التفاهم بين الجانبين على أهمية انشاء مؤسسات تجارية واقتصادية مشتركة في البلدين للقيام بأعمال التسويق المشترك كما تم التفاهم على الافادة من الاجهزة التجارية والخبرة الفنية في البلدين لخدمة مصلحتهما المشتركة .
خامساً : ينفذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويكون خاضعاً لموافقة حكومتي البلدين عليه ويبقى ساري المفعول لمدة سنة يتجدد بعدها تلقائياً سنة بعد أخرى .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1383 الموافق لليوم العاشر من شهر شباط (فبراير) سنة 964 في نسختين اصليتين ويعول على كليهما على حد سواء .
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
أحمد زندو عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد ورئيس الوفد الاقتصادي العربي وزير الاقتصاد ورئيس الوفد الاقتصادي العراقي

المحتوى3
القائمة رقم (1) بالمنتجات والسلع المعفاة من الرسوم الكمركية
الفصول في تعرفة الفصول في تعرفة
الجمهورية العربية الجمهورية العراقية
الرابع الرابع زبدة طازجة (طرية) أو مملحة (السمن أو المسلى) . جبن بجميع انواعه .
الثامن العشرون قمر الدين
الخامس الخامس عشر زيت الزيتون وزيت السلفور (الجفت)
السابع عشر جلوكوز
السابع عشر عسل السكر
السابع عشر السابع عشر الحلاوة الطحينية
العشرون الفواكه المسكرة
العشرون العشرون المخضرات المحفوظة من الخضار والنباتات والاثمار وأجزائها وعصاراتها (الدبس بانواعه) .
السابع مسحوق البصل المجفف والثوم المجفف
الثالث والعشرون الثالث والعشرون نفل الشوندر (البنجر) الكسب من الحبوب والاثمار الزيتية وغيرها، عسل السكر غير الصالح للاكل الاعلاف الصناعية .
الخامس والعشرون الخامس والعشرون الاسمنت من جميع الانواع ومخاليطها
السابع والعشرون التاسع والعشرون ثلج جاف
الثلاثون أدوية مركبة ومحضرات الصيدلانية
التاسع والعشرون السابع والثلاثون أفلام سينمائية ايجابية مظهرة (محمضة)
الثاني والثلاثون الرابع والثلاثون الصابون العادي لغسل الملابس – الصابون الطبي – مسحوق الصابون والمنظفات
الثالث والثلاثون الخامس والثلاثون غراء حيواني
الخامس والثلاثون الواحد والثلاثون الاسمدة
السابع والثلاثون الثاني والاربعون مصنوعات الجلود بجميع أنواعها (باستثناء الاحذية) .
الاربعون لرابع والاربعون ورق وورق مقوى والاصناف المصنوعة منها (باستثناء ورق السكاير) مصنوعات الجليد .
السادس والاربعون الخمسون خيوط الحرير الطبيعي والصنعي والياف
الواحد والخمسون المواد النسجية
السادس والخمسون الصنعية وخيوط مشتقاتها
السابع والاربعون الثالث والخمسون غزول الصوف واقمشتها
الواحد والستون المفارش والعباءات والعقل والبطانيات
الثاني والستون
الثامن والاربعون الخامس والخمسون غزل قطن فوق نمرة 36 والانسجة القطنية المصنوعة من غزول فوق نمرة 36 .
التاسع والاربعون الرابع والخمسون المنسوجات المصنوعة من الياف الجوت والكتان .
السابع والخمسون محلية كانت هذه الالياف ام مستوردة
الخمسون التاسع والخمسون حبال عادية (أمراس) أو غليظة وخيوط مصقولة ودوباره .
الثاني والخمسون الواحد والستون الياشماغ القطني – وأكياس الجوت
الثاني والستون
الرابع والخمسون التاسع والستون الاحذية المطاطية والجزم من المطاط
التاسع والخمسون التاسع والستون الطوب الناري (الطابوق) القيشاني والصيني والصيني المزخرف – الادوات الصحية والمواسير والوصلات من الفخار العادي
الستون السبعون الزجاج ومصنوعاته
الثالث والستون الثالث والسبعون الحديد الصب – المدافئ وأفران الطبخ واسطوانات البوتاجاز
الثالث والستون الثالث والثمانون سدادات وأغطية للزجاجات والقوارير والاواني الاخرى
والسابع والستون
والتاسع والستون
السادس والستون السادس والسبعون مصنوعات الالومينيوم الملونة
الواحد والسبعون الرابع والثمانون حروف الطباعة
الثاني والثمانون شفرات الحلاقة
الثاني والسبعون الرابع والثمانون آلات خياطة مصاعد كهربائية دون محركاتها – مضخات زراعية – محالج – مكابس
الثالث والسبعون الخامس والثمانون المصابيح الكهربائية – اجهزة التلفون
السابع والسبعون التسعون آلات دقيقة وعدادات وأجهزة للقياس .
الثاني والثمانون التاسع والثلاثون مصنوعات لدائن اصطناعية (بلاستيك)
الحادي عشر الحادي عشر دقيق الغلال، نشاء الحبوب والبطاطس . انواع النخالة
التاسع عشر التاسع عشر البسكويت
الثاني والعشرون الثاني والعشرون الانبذة والبيرة والاستاوت والخل والكحول الاثيلية الجليسيرين
الثامن والعشرون الخامس عشر غازات حامض الفحم (حامض الكربونيك) اللامائي والاوكسجين
الثامن والعشرون وثاني أكسيد الكربين والاستلين مضغوطة مسيلة
الثاني والثلاثون الرابع والثلاثون صابون التواليت
التاسع والثلاثون الاربعون اطارات المطاط
الخمسون الخامس والخمسون قطن طبي مطهر
الحادي والستون الواحد والسبعون مصنوعات الفضة اليدوية (مصنوعات خان الخليلي) القابلوات (الكابلات) مصنوعات من اسمنت ابيض – (اترتيت اسبست) من جميع الانواع البياضات من جميع انواع النسيج السجاد .
الثقاب بجميع انواعه
مواد بترولية ومشتقاتها
التمور بانواعها
الجلود الخام
المصارين والمثانات
صوف خام وأوبار خام
اطارات الكاوتشوك الداخلية والخارجية
مواقد الغاز
ادوات الالعاب الرياضية
ادوات طبية
محضرات الاسماك والاسماك المعمدة ومحفوظاتها
ماكينات الخياطة
قماش وبري للمناشف

المحتوى4
القائمة رقم (2)
بالمنتجات والسلح التي تمنح تعريفة مخفضة بنسبة 75 % من التعريفة العادية
السادس عشر السادس عشر
السابع عشر السابع عشر مصنوعات سكرية (سكاكر) اخرى باستثناء ما هو وارد بالقائمة رقم (1)
الثلاثون الثاني والثلاثون وارنيش ممزوج أو غير ممزوج بمواد ملونة بويات وألوان محضرة بالزيت .
الواحد والثلاثون الثالث والثلاثون الزيوت العطرية الطبيعية المفردة (غير المزدوجة) ماء الزهر وماء الورد
الرابع والثلاثون السادس والثلاثون
السادس والاربعون الواحد والخمسون نسج حريرية من نوع الجاكار
والسادس والخمسون
الثامن والخمسون الثامن والستون جميع الانواع من مصنوعات الاسمنت الليفي (اترنيت اسبست)
الرابع والستون الرابع والثمانون حنفيات من النحاس
الثالث والسبعون الخامس والثمانون البطاريات السائلة والجافة أجهزة الراديو
الثامن والسبعون الرابع والثمانون ثلاجات كهربائية
الثالث والثمانون السادس والتسعون فراجيل (فرش) للأحذية والملابس والدهان من جميع الانواع أجهزة تكييف الهواء (ايركوندشن)

القائمة رقم (3)
بالمنتجات والسلع التي تمنح تعريفة مخفضة بنسبة 50 % من التعريفة العادية
الدراجات والدراجات البخارية
الاثاث المعدنية
الاثاث الخشبية
ادوات الاستعمال المنزلي ما عدا من المنيوم ملون (لأنه وارد في القائمة 1) .
السيارات
مستحضرات التجميل بما فيها الروائح العطرية وماء الكالونيا فيما عدا صابون التواليت (لأنه وارد في القائمة 2) .
أجهزة التلفزيون
ادوات مكتبية
العدد والالات بما فيها العدد والالات اليدوية من جميع الانواع
مسامير وصواميل من جميع الانواع
اجزاء الالات وقطع الغيار من جميع الانواع
الادوات الكهربائية
منسوجات ومصنوعات شغل السنارة
مشمعات أرضية واغطية من مشمع
مفرقعات
شنابر نظارات
السجاير والسيجار والطباق المجهز
فورميكا

بروتوكول
بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
بتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع
في 10 شباط (فبراير) سنة 1964
تنفيذاً لتوصيات اللجنة المالية والنقدية المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة في دورتها السادسة المنعقدة في بغداد خلال الفترة من 20 الى 26 – 1 – 1967 فقد اتفق الجانبان على تعديل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 على الوجه الآتي : –
مادة 1 يستبدل بنص مادة 3 من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 النص التالي : –
“يجوز ان يظهر حساب الجمهورية العربية المتحدة رصيداً دائناً أو مديناً لحد اقصى مقداره 750 . 000 (سبعمائة وخمسون الف) جنيه استرليني حسابي” .
واذا تجاوز رصيد هذا الحساب الرصيد المذكور اعلاه فعندئذ يخطر الطرف الدائن الطرف المدين بوقوع هذا التجاوز في الحساب ويسدد مباشرة اي تجاوز يظهره رصيد الحساب بعد (90) يوماً من تاريخ الاخطار المذكور بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المصري .
مادة 2 يضاف الى قائمة المدفوعات الجارية المرفقة باتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 البند 14 ونصه كالآتي : –
البند 14 : حصة الجمهورية العراقية من نفقات الجامعة العربية في مقر الجامعة وحصة الجمهورية العربية المتحدة في نفقات المكاتب التابعة للجامعة العربية في العراق وذلك في حدود ما قد يكون مقرراً من نسب تؤدي بغير العملات القابلة للتحويل .
مادة 3 يصبح هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير سنة 1964) ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليه .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1386 ه الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 1967 م بنسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
حسن عباس زكي كاظم عبد الحميد المهيدي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد

أضف تعليقك