عنوان التشريع: قانون المنشآت السياحية رقم (50) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ- الوزير : وزير الثقافة والارشاد .
ب- المدير العام : مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
ج – المصلحة : مصلحة المصايف والسياحة العامة .
د – اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في مادة 8 .
ه – المنشآت السياحية : وهي : –
1- الفندق : المكان المعد للمنام وتقديم الطعام والمشروبات أو للمنام فقط ويحتوي على عشر غرف للنوم فأكثر .
2- الدار السياحية : الدار او الشقة المؤثثة المعدة للنوم والاستراحة .
3- المحل السياحي العام : المكان المعد لبيع الطعام او المرطبات او المشروبات أو جميعها بقصد تناولها في نفس المكان ويشمل الملهى وأي محل معد للتسلية .
4- المخيم السياحي : المكان المكشوف الذي تنصب فيه الخيام أو تقام فيه العرائش أو المساكن المتنقلة .
مادة 2
1- تعين المصلحة المنشآت السياحية بناء على طلب من المدير العام أو من ذوي العلاقة يحال الى اللجنة لتقديم التوصية اللازمة .
2- بعد تعيين ما يعتبر من المنشآت السياحية بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة تمنح المصلحة اًصحابها الاجازات اللازمة بهذه الصفة وفق النموذج الذي تعده المصلحة وتجدد الاجازات سنوياً خلال الشهر الاول من بدء السنة المالية .
3- لا يجوز استثمار المنشآت السياحية من قبل المسؤولين عن ادارتها الا بعد حصولهم على اجازة تصدرها لهم المصلحة وتمنح هذه الاجازة بعد توافر شروط معينة فيهم وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 3
1- تصنف المصلحة المنشآت السياحية الى درجات ممتازة واولى وثانية وثالثة وفق نظام يصدر لهذا الغرض مع مراعاة البناء والتجهيزات والخدمات المقدمة فيها .
2- تقرر المصلحة أجور المبيت واسعار الوجبات والماكولات والمشروبات وأجرة الدخول وغير ذلك في المنشآت السياحية بموجب أصنافها .
3- يضاف الى الاسعار والاجور نسبة لا تزيد عن 10% من مجموعها تدفع الى صاحب المحل مقابل التلف والاندثار لموجودات المحل وتصدر تعليمات من الوزير في كيفية تطبيق هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
4- لا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على ضيوف الحكومة والوفود الرسمية وكل من تتحمل الحكومة نفقات اقامته في العراق فتحدد الاسعار والاجور بتعليمات تصدرها وزارة المالية بعد استطلاع رأي المصلحة . على ان لا يتجاوز ذلك الاسعار والاجور المقررة بموجب هذا القانون .
5- تكون اقامة ضيوف الحكومة والوفود الرسمية في المنشآت السياحية الموجودة في المناطق التي يحلون فيها (عد المستخدمين الاجانب والخبراء واللاجئين) .
مادة 4
تستوفى المصلحة رسماً سنوياً للاجازة التي تصدرها يضاف الى ميزانيتها بمقدار خمسة عشر ديناراً من الفنادق الممتازة وعشرة دنانير من فنادق الدرجة الاولى وخمسة دنانير من فنادق الدرجة الثانية وثلاثة دنانير من فنادق الدرجة الثالثة ويستوفى نصف هذه الرسوم من الدور السياحية والمحلات السياحية العامة والمخيمات السياحية .
مادة 5
1- للمصلحة ان تقرر سحب الاجازة من المنشآت السياحية لمدة لا تزيد على شهر أو ترفض تجديدها عند وجود اسباب مبررة .
2- يترتب على سحب الاجازة او عدم تجديدها زوال الصفة السياحية عن المنشآت السياحية .
مادة 6
1 – على اصحاب المنشآت السياحية او المسؤولين عن ادارتها القيام بما يلي : –
1- وضع لوحة توافق عليها المصلحة يبين فيها بأن المنشأة أصبحت سياحية مع ذكر درجة تصنيفها، ووضع الاجازة في محل بارز داخل المنشأة .
2- وضع نسخة مختومة بختم المصلحة باللغة العربية ولغة أجنبية أو أكثر تقررها المصلحة بالاسعار المقررة في أمكنة ظاهرة من المحل وكذلك في كل غرفة من الغرف، ويجب الاعلان عن اسعار الخدمات غير المقررة بنفس الطريقة ولا يجوز استيفاء اكثر من الاسعار المعلنة .
2 – لا يجوز اجراء اي تعديل على قائمة الاسعار المذكورة بالفقرة السابقة الا بقائمة جديدة مصدقة من المصلحة .
المحتوى2
مادة 7
لا يجوز استيفاء اي مبلغ من الزبائن الا بموجب قائمة حساب تنظم بثلاث نسخ أو أكثر، تعين المصلحة شكلها وكيفية العمل بها .
مادة 8
أ – يجري التصنيف في لواء بغداد من قبل لجنة يؤلفها الوزير من ممثلين عن الدوائر التالية : –
1- وزارة المالية .
2- وزارة الداخلية .
3- وزارة الصحة .
4- أمانة العاصمة أو البلدية .
5- المصلحة .
ب – تشكل عند الحاجة باقتراح من المصلحة لجان اخرى في بقية الالوية من ممثلين عن الدوائر المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة 9
لا يجوز استخدام اي شخص في المنشآت السياحية الا بعد حصوله على شهادة تؤهله الاستخدام تمنحها له المصلحة وتحدد شروط منح هذه الشهادة بتعليمات تصدرها المصلحة مع مراعاة أحكام ما ورد في القوانين والانظمة الاخرى بهذا الشأن .
مادة 10
على مديري المنشآت السياحية اتخاذ الوسائل الكافية للمحافظة على النظام والآداب العامة فيها .
مادة 11
على مديري الفنادق والدور السياحية اجراء ما يلي : –
1- وضع قائمة يومية في محل بارز تتضمن الغرف المشغولة والمطلوب حجزها واسماء شاغليها وحاجزيها والخالية منها .
2- مسك سجل خاص بطلبات الحجز مصدق من المصلحة يتضمن تاريخ طلب الحجز وكيفية وقوعه واسم الحاجز وعنوانه ومهنته وجنسيته وتاريخ الوصول والمغادرة واية معلومات أخرى ترى المصلحة اضافتها .
3- مسك سجل خاص بأسماء النزلاء الذين يمكثون مدة تزيد على اثنتي عشرة ساعة ويتضمن اسم النزيل وجنسيته ومهنته وتاريخ وصوله ومغادرته وجهة السفر واية معلومات أخرى ترى المصلحة اضافتها .
4- تقديم قائمة اسبوعية الى المصلحة بأسماء النزلاء وفق النموذج الذي تعده المصلحة .
مادة 12
يحظر على الفنادق قبول تأييد حجز لأفواج سياحية أجنبية قادمة من غير طريق شركات أو وكالات سياحية مرخصة .
مادة 13
لموظفي ومستخدمي المصلحة الذين يخولهم المدير العام، دخول المنشآت السياحية وتفتيشها للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 14
على أمانة العاصمة أو البلدية عرض المعاملات والخرائط الخاصة ببناء المنشآت السياحية على المصلحة للموافقة عليها قبل اصدار اجازة البناء .
مادة 15
على صاحب او مدير كل فندق سياحي الاستمرار على استثماره مدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 16
1- لكل شخص حق الاعتراض لدى الوزير على القرارات والاوامر اذا مست حقوقه او الحقت الضرر به وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار او الامر .
2- تحال الاعتراضات من قبل الوزير على لجنة استئنافية تؤلف من قبله برئاسة المدير العام وعضوية مدير المصايف في المصلحة أو من يقوم مقامهما وممثل عن وزير الثقافة والارشاد ويعرض قرار اللجنة على الوزير للبت فيه ويكون قراره نهائياً .
3- تستوفي المصلحة دينارين رسماً عن الاعتراض يعاد الى المعترض اذا ظهر انه محق في اعتراضه .
4- على اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله على ان تستدعي المعترض أمامها لسماع أقواله اذا طلب ذلك؟
مادة 17
1 – مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من : –
أ- خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه .
ب- غش الزبائن او تعمد عدم ايفاء الخدمات التي التزم بتقديمها لهم بموجب هذا القانون .
2 – للمحكمة أن تقرر غلق المنشأة السياحية لمدة لا تزيد على شهر واحد عند تكرار المخالفة .
مادة 18
تخضع المنشآت السياحية لاحكام القوانين الصحية والانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبها .
مادة 19
للوزير استصدار الانظمة واصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المحتوى3
مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم السابع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29/5/1967) .
الاسباب الموجبة
تشكل المنشآت السياحية عنصراً هاماً من عناصر الاستقبال السياحي وهي المرآة الصادقة التي تنعكس عليها انطباعات السائح عن هذا البلد كما أنها الاساس في زيادة الواردات غير المنظورة وبالتالي زيادة الدخل القومي لذا وجب تنظيم هذه المنشآت بقانون يضمن اختيار الاماكن اللائقة لاستقبال السواح وتأمين حاجاتهم خلال تنقلاتهم كما وجب اختيار الاشخاص الاكفاء الذين يتحلون بضمير مهني يدرك أهمية الدور الوطني في انعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليقوموا بهذه المهمة وللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .