عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها اينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1- الدائرة شبه الرسمية : كل مصلحة أو مؤسسة حكومية يصدر بيان من وزير المالية بسريان أحكام هذا القانون على موظفيها ومستخدميها وكل مصلحة ومؤسسة سبق ان شمل موظفوها ومستخدموها بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 ببيانات صدرت من وزير المالية أو بأية وسيلة قانونية أخرى .
2- الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين في الدائرة شبه الرسمية .
3- المستخدم : كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية داخلة في الملاك الدائم الو الموقت الخاص بالمستخدمين في الدائرة شبه الرسمية ويتقاضى راتباً اسمياً مع مخصصات غلاء المعيشة ولا يعتبر مستخدماً لأغراض هذا القانون المستخدم الذي يستخدم براتب شهري مقطوع أو بأجرة يومية وان كانت وظيفته داخلة في ملاك المستخدمين وينصرف مدلول كلمة (الموظف) الى (المستخدم) أينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
4- الوظيفة التقاعدية : الوظيفة التي تعتبر الخدمة فيها تقاعدية بموجب هذا القانون أو اي قانون آخر .
5- الخدمة التقاعدية : مدة خدمة الموظف التي تحسب لغرض التقاعد في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب هذا القانون أو اي قانون آخر .
6- المتقاعد : كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً او استحقه بموجب هذا القانون أو القانون رقم (122) لسنة 1959 أو قوانين التقاعد الاخرى .
7- الصندوق : صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية المنشأ بالقانون رقم (122) لسنة 1959 .
8- الهيئة : هيئة الصندوق .
9- المدير العام للصندوق : الموظف الذي يعهد اليه وزير المالية مهام الصندوق المعينة في هذا القانون .
(الفصل الثاني)
سريان القانون
مادة 2
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدوائر شبه الرسمية بالشروط التي يعينها وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية .
2- لوزير المالية اصدار بيان باحتساب الخدمة تقاعدية في الشركات والمؤسسات والمشاريع المؤممة في أو بعد 14 – 7 – 1964 لمدة لا تزيد على عشر سنوات تسبق تاريخ نشر البيان بالجريدة الرسمية وحينذاك يستوفى الصندوق الحصة التقاعدية عن المدة المضافة وفق الفقرة (3) من مادة 3 من هذا القانون من المبالغ المتجمعة للموظف في صندوق الاحتياط أو ما يماثله فإن قلت عن ذلك أو لم يوجد صندوق احتياط يرجع بالباقي او بكل الحصة على الموظف ودائرته كل حسب حصته ويسري حكم هذه الفقرة على الموظف الذي كان في خدمة الشركات المؤممة أو في خدمة دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية في 14 – 7 – 1964 .
مادة 3
تسرى أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 على موظفي الدوائر شبه الرسمية مع مراعاة ما يلي وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون .
1- يحل المدير العام للصندوق محل مدير التقاعد .
2- يحل الصندوق محل خزينة الدولة .
3- تقطع الدائرة شبه الرسمية المستخدمة حصة التقاعد من راتب الموظف وفق النسب المعينة في مادة 5 من قانون التقاعد المدني وتضيف لها من ميزانيتها ما يعادل ضعفها وتحول مجموع المبلغين شهرياً الى الصندوق وذلك بالنسبة لمدة الخدمة التي تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القانون اما مدة الخدمة التي تسبق التاريخ المذكور فتخضع لاحكام القانون رقم 122 لسنة 1959 .
4- تدفع الدائرة شبه الرسمية مساهمتها في الحصة التقاعدية وفق الفقرة (3) من هذه المادة عن مدة الخدمة المؤداة فيها او لحسابها أو المدة التي تعتبر قانوناً استمراراً للخدمة فيها .
5- يمنح المتقاعدون مخصصات غلاء المعيشة المقررة في قانون مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين رقم (10) لسنة 1948 واي قانون آخر يحل محله .
المحتوى2
(الفصل الثالث)
مقومات الصندوق
مادة 4
1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له .
2- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها .
3- تخضع حسابات الصندوق واعماله وتصرفاته لرقابة مراقب الحسابات العام ودائرة التفتيش المالي العام .
مادة 5
1- تتكون مالية الصندوق من الحصة التقاعدية ومساهمات الدوائر شبه الرسمية في الحصة المذكورة ونماء امواله وفوائد عقاراته وارباحه الناجمة عن التصرف بامواله وعقاراته والهبات والمنح الحكومية وغير الحكومية وما يؤول اليه من أموال بجميع الطرق القانونية .
2- يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية بدون بدل حسب أحكام القانون لاغراضه الرسمية .
مادة 6
يودع موجود الصندوق النقدي غير المستثمر لدى البنك المركزي العراقي ويجري السحب منه حسب حاجة الصندوق وبالطرق التي تعينها الهيئة .
مادة 7
تستثمر اموال الصندوق بالطرق التالية : –
1- ايداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي توافق عليها الهيئة .
2- التعامل بسندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة وأسهم وسندات القروض التي تساهم الحكومة فيها .
3- اقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت أو شبه رسمية بضمان وزارة المالية أو ضمان أحد المصارف العاملة في العراق على أن لا تزيد مدة القرض على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
4- تملك العقارات وتأجيرها ورهنها وارتهانها وتشييد البنايات التي تصلح لاغراض الصندوق أو لاغراض الدوائر الحكومية وكذلك للاغراض التجارية .
مادة 8
1- تدير الصندوق هيئة مكونة من رئيس وأربعة اعضاء من كبار موظفي الدولة يعينهم وزير المالية على أن يكون عضوان منهم على الاقل من الدوائر شبه الرسمية .
2- يعين وزير المالية لكل من أعضاء الهيئة عضو احتياط من موظفي الحكومة يحل محل العضو الاصلي عند غيابه .
3- يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة مخصصات سنوية يعينها وزير المالية لا تتجاوز (150) ديناراً سنوياً .
4- يتقاضى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عن الجلسات التي يحضرها وذلك بنسبة عدد الجلسات التي يحضرها كل شهر الى عدد الجلسات المعقودة خلال الشهر نفسه .
مادة 9
يتم النصاب في اجتماعات الهيئة بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها وعند غياب الرئيس يكمل النصاب بحضور أحد الاعضاء الاحتياط وتنتخب الهيئة رئيساً للجلسة من بين أعضائها الحاضرين ويجب ان تتخذ القرارات بموافقة ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس على الاقل وفي جميع الاحوال .
مادة 10
تنفذ قرارات الهيئة بعد ان يصادق عليها وزير المالية وفق أحكام هذا القانون .
مادة 11
1- مع مراعاة أحكام مادة 4 عشرة من هذا القانون ترسل الهيئة قراراتها الى وزارة المالية خلال اسبوع واحد من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذت فيها القرارات واذا لم يعترض الوزير عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة تعتبر القرارات مصدقة وعلى الهيئة تنفيذها .
2- اذا اعترض وزير المالية على اي من قرارات الهيئة يعاد عرضه على الهيئة فإن اصرت الهيئة على قرارها يعرض على وزير المالية ثانية ويكون قراره نهائياً .
مادة 12
للهيئة أن تقوم باسم الصندوق ولحسابه بجميع الاعمال والتصرفات القانونية في حدود اختصاصها ومجال عملها ولها ان تمارس الصلاحيات التالية : –
1- تعيين الموظفين والمستخدمين حسب حاجة الصندوق .
2- تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة ونظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه .
3- تنظيم الميزانية السنوية للصندوق واقرار ملاك موظفيه ومستخدميه ويعمل بالميزانية والملاك بعد استحصال موافقة وزير المالية عليها .
4- تنظيم موازنة شهرية للصندوق وتصديقها .
5- تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق ورفع تقريرهم اليها وتعيين أجورهم لقاء ذلك والموافقة على صرفها لهم .
6- استثمار أموال الصندوق في المجالات المعينة في مادة 7 من هذا القانون وبالشروط التي تضمن مصلحة الصندوق وتؤمن السيولة التي تتطلبها أعمال الصندوق في الاستثمارات .
7- وضع التعليمات اللازمة لتسهيل اعمال الصندوق وتصفية حسابات الموظف المشمول بأحكام هذا القانون .
المحتوى3
مادة 13
للهيئة تخويل المدير العام للصندوق بعض صلاحياتها عدا الصلاحيات الواردة في الفقرات من 3 الى 7 من مادة 2 عشرة من هذا القانون .
مادة 14
1- ترفع الهيئة الى وزارة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً مفصلاً عن نشاطها ومعاملاتها خلال السنة المالية المنتهية مرفقاً به تقرير المحاسبين القانونيين عن السنة المالية نفسها وتعتبر حسابات السنة المذكورة مصدقة اذا لم تعترض عليها وزارة المالية ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التقرير في سجل الواردة الخاص بالوزارة .
2- اذا اعترضت وزارة المالية على الحسابات تعيد الهيئة النظر فيها وتجيب على استفسارات وزارة المالية بشأنها وتعيد تقديمها اليها فإن لم تصادق وزارة المالية على الحسابات يعمل بما توصي به الوزارة وتسرى على الحسابات التي يعاد تقديمها بعد الاعتراض عليها المدة القانونية التي تسرى على الحسابات التي تقدم لاول مرة .
الفصل الرابع
أحكام متفرقة
مادة 15
1- تسرى أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .
2- اذا كانت احالة أو اعادة الموظف الى التقاعد بناء على طلبه أو بموجب الفقرة (4) من مادة 3 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 ولم يكن قد أكمل خمس سنوات في خدمة تقاعدية في ظل هذا القانون قبل احالته او اعادته الى التقاعد تخضع المدة التي تقل عن الخمس سنوات الاخيرة من خدمته التقاعدية لحصة التقاعد الواردة في القانون المذكور .
3- لا يؤثر هذا القانون على رواتب التقاعد والمكافأة المقدرة او الواجبة التقدير قبل تنفيذه ولا يسرى على الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد او انتهت خدمتهم بأي سبب من الاسباب قبل تنفيذه كما انه لا يسرى على عيالهم الذين استحقوا الحقوق التقاعدية قبل تنفيذه ويستمر في تلك الحالات على دفع الاستحقاق المقدر واستكمال معاملات التقدير التي لم تبدأ أو لم تنجز وذلك وفق أحكام القانون رقم (122) لسنة 1959 بصرف النظر عن تاريخ استكمال معاملات التقدير بشأنها .
4- تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقاً عند تقدير راتب تقاعدهم أو كان واجب التقدير في حينه .
مادة 16
1- يلغى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مرعية الى ان تستبدل بغيرها وكل اشارة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية الى القانون رقم 122 لسنة 1959 تنصرف الى هذا القانون .
2- تبقى شخصية الصندوق قائمة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون .
3-
مادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1967 .
مادة 19
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1415 في 24/5/1967) .
الاسباب الموجبة
شرع قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 959 عندما كان قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 940 نافذ المفعول ولذلك فقد تضمن قانون الصندوق من حيث العموم نفس المبادئ التي كانت موجودة في قانون التقاعد المدني ونظراً لالغاء قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 940 بقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 966 الذي جاء بمبادئ أساسية تختلف عما كان موجوداً في القانون الذي قبله فقد وجد من الضروري تبديل قانون صندوق التقاعد والاخذ بالاحكام التي تضمنها قانون التقاعد المدني الجديد لأن كلا القانونين ينظمان الحقوق التقاعدية للموظفين والمستخدمين في الخدمة المدنية وكذلك أخذ بنظر الاعتبار احتساب الخدمة في الشركات والمؤسسات المؤممة لحد عشر سنوات من الخدمات التقاعدية مساعدة لمنتسبي هذه المؤسسات وتشجيعهم على العمل والاندفاع في تقديم الخدمات العامة .
ونظراً لما قرره في حينه مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية وما أيده قانون تعديل قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 964 رقم 54 لسنة 965 وقانون تعديل قانون تأميم البنوك التجارية رقم 100 لسنة 964 و50 لسنة 1965 فقد شرع هذا القانون .