عنوان التشريع: قانون المصارف التجارية رقم (48) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – تؤسس بموجب هذا القانون المصارف التجارية التالية برؤوس الاموال المقررة المبينة ازاء كل منها وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري مركزها في بغداد وترتبط ادارياً بالمؤسسة العامة للمصارف .
1- مصرف الرافدين – /10 . 000 . 000/دينار (عشرة ملايين دينار) .
2- البنك التجاري العراقي – /5 . 000 . 000/دينار (خمسة ملايين دينار) .
3- بنك الاعتماد العراقي – /5 . 000 . 000/دينار (خمسة ملايين دينار) .
4- بنك بغداد – /5 . 000 . 000/دينار (خمسة ملايين دينار) .
5- اية مصارف تجارية حكومية أخرى تؤسس في المستقبل برؤوس الاموال التي تقرر لكل منها بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف ومصادقة المجلس الاعلى للمؤسسات .
ب – تضم رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطي رأس المال كما هي مدرجة بميزانية يوم 13 – 7 – 1964 للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتعتبر من رؤوس أموال واحتياطي المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون .
مادة 2
“تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والناشئة قبل أو بعد 14 – 7 – 1964 الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات أخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل أو طابع .
أما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة (ب) من مادة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1964” .
مادة 3
للمصارف المؤسسة بموجب هذا القانون أن تستملك العقار لاغراضها وفق قانون استملاك الاموال غير المنقولة ويجوز تمليكها ما تحتاجه من الاراضي والمباني العائدة للحكومة ببدل مناسب وفقاً للقانون .
مادة 4
تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم 13 – 7 – 1964 للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع رأسماله المدفوع واحتياطي رأسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .
مادة 5
تعتبر المبالغ المقيدة على حساب المؤسسة بموجب مادة 4 من هذا القانون وكذلك المبالغ المستلفة من قبل المؤسسة العامة للمصارف بالنيابة عن الحكومة لتسديد التعويض النقدي لحملة اسهم المصارف المؤممة ديناً على الحكومة يسدد عند طلب المؤسسة العامة للمصارف .
مادة 6
يحول صافي أرباح المصارف التابعة للمؤسسة بعد سد نفقات المؤسسة وتخصيص ما يقتضي للضرائب والاحتياطات التي تخصص لها المصارف عادة – الى المؤسسة العامة للمصارف ويوزع مجموعها على النحو والاسبقية التالية : –
أ – 1 – تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم الى سندات على الدولة .
2 – يخصص عشرة من المائة من مجموع صافي الارباح لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة (1 – أ) من هذه المادة .
3 – يخصص الباقي لتسديد رصيد المبالغ الواردة في مادة 5 من هذا القانون .
ب – اذا كان رأس المال المدفوع للمصرف ينقص عما هو مبين في مادة 1 من هذا القانون فتقوم المؤسسة بتخصيص المبالغ اللازمة من مجموع صافي الارباح المحولة من المصارف لزيادة رأس المال المدفوع من اجل ابلاغه الى حد رأس المال المقرر وفقاً للنسب التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة .
ج – بعد سداد ما يقتضي سداده وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يدفع ما يتبقى من صافي الربح الى وزارة المالية .
مادة 7
أ – يلغى قانون مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956 ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب – تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع أحكام هذا القانون ويعمل بها الى أن تصدر قرارات جديدة تحل محلها .
المحتوى2
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاٍ من 1 – 1 – 1965 .
مادة 9
على وزبر المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1409 في 14/5/1967) .
الاسباب الموجبة
لغرض معالجة النواحي القانونية المتعلقة بضم رؤوس أموال المصارف المؤممة الى المصارف الجديدة والنواحي المتعلقة بانتقال ملكية وحقوق المصارف المؤممة بالاموال المنقولة والعقار الى المصارف الجديدة، ولمعالجة اطفاء الفروقات ومبالغ التعويض الناتجة عن عملية تأميم المصارف التجارية وتقويم موجوداتها .
شرع هذا القانون .