قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (47) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (47) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (47) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد بموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1- الوزير – وزير الثقافة والارشاد .
2- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
3- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة .

مادة 2
يقصد بشركات أو بوكالات السفر والسياحة في هذا القانون من يقوم بالاعمال والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر بين العراق والخارج وعلى الاخص ما يلي : –
أ‌- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الاهمية وحجز المحلات في وسائل النقل المنتظم .
ب‌- حجز الغرف في الفنادق وغير ذلك مما يتصل باقامة المسافر او السائح .
ج – تنظيم الرحلات الفردية والجماعية والسفر بتذاكر مشتركة تشمل ما يحتاج اليه المسافر او السائح من خدمات .
د – القيام بخدمات خاصة للمسافرين او للسائحين كتأشيرة السفر والخروج .
ه – تسهيل عمليات تبادل النقد للمسافرين أو للسائحين بما لا يتعارض وقوانين وانظمة وتعليمات مراقبة التحويل الخارجي .
و – القيام بعمليات التأمين لصالح المسافرين او السائحين لدى شركات التأمين المسجلة في العراق .
ز – القيام بأية خدمات اخرى يحتاجها المسافر او السائح لا تتعارض مع الانظمة والتعليمات المرعية .

مادة 3
لا يجوز لغير الشركات أو الوكالات المجازة وفق أحكام هذا القانون مزاولة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة عدا شركات أو وكالات الملاحة والطيران فلها مباشرة هذه الاعمال والخدمات للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط واذا ما رغبت في مزاولة هذه الخدمات على غير خطوطها فلها ذلك بعد حصولها على الاجازة المنصوص عليها في المادة (السادسة) على أن تخصص في مكاتبها قسماً مستقلاً لهذه الاعمال تكون له ميزانية مستقلة عن سائر اعمالها الاخرى .

مادة 4
أ‌- لا يجوز انشاء أو استغلال شركات سفر وسياحة أو وكالات لها الا بعد الحصول على اجازة بذلك من المصلحة وهذه الاجازة شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير بأية صورة كانت .
ب‌- يحق للشركات والوكالات المجازة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة انشاء فروع لها في أنحاء العراق على أن تشعر المصلحة بذلك .

مادة 5
أ‌- على كل من يرغب في الحصول على الاجازة اللازمة ان يقدم طلباً بذلك الى المصلحة وفق نموذج خاص تضمه المصلحة وللمصلحة حق الموافقة عليه أو رفضه بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية ويحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الوزير خلال مدة (15) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار الوزير قطعياً .
ب‌- للشركات وللوكالات او فروعها المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون ان تتعاطى عمليات التحويل الخارجي بعد حصولها على الاجازة اللازمة وفقاً لأحكام قانون التحويل الخارجي .

مادة 6
لا تمنح الاجازة الا بعد أن تتوافر بطالبها الشروط التالية : –
1- أن يكون عراقياً أو من رعايا الدول التي تعامل العراق على أساس المقابلة بالمثل .
2- أن يكون معروفاً بحسن السيرة والسلوك .
3- أن يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية وغير محكوم بالافلاس أو كان محكوماً بالافلاس ولم يرد اعتباره قانوناً .
4- ان يتخذ مكتباً لائقاً ومستقلاً استقلالاً مالياً وادارياً .
5- ان يمسك سجلات معتبرة لاعماله تكون خاضعة لرقابة وتفتيش المصلحة .
6- ان يضع لوحة واضحة بواجهة المكتب مكتوبة باللغة العربية واية لغة أخرى .
7- ان يقدم باسم المصلحة كفالة مصرفية بمبلغ الف دينار عراقي تتضمن القيام بعمله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات وما يلزم به من الاضرار التي يسببها .
8- ان يجعل رأس المال العامل أو المستغل لاغراض السفر والسياحة لا يقل عن خمسة آلاف دينار ويتم ذلك بتقديم الاثباتات والبيانات المقنعة للمصلحة باستخدام رأس المال المذكور .

مادة 7
تؤلف لجنة استشارية برئاسة المدير العام وعضوين يختارهما مجلس ادارة المصلحة من بين اعضائه وتمارس اعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون قراراتها بالاكثرية .

مادة 8
على المسؤولين عن ادارة المكتب الرئيسي اكمال مبلغ الكفالة عن المبالغ التي يتقرر خصمها منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبة المصلحة رسمياً بذلك وفي حالة تصفية اعمال المكتب او الغاء الاجازة تلغى الكفالة المصرفية بعد التثبت من ايفاء المكتب كافة التزاماته .

المحتوى2
مادة 9
أ‌- للجنة الاستشارية البت في شكاوى المسافرين او السائحين ضد الشركة او الوكالة أو فروعها او في الخلافات التي تحصل بينهم وفي حالة رفض القرار فيرجع بذلك للمحاكم المختصة .
ب‌- على اللجنة الاستشارية ان تبت في القضايا الوارد ذكرها في الفقرة (أ) خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل شكوى المسافر أو السائح اذا كان أجنبياً ولم يتخذ العراق محلاً لاقامته الاعتيادية وفق دفتر اقامة صادر اليه من المراجع العراقية المختصة .
ج – لمدير المصلحة وبموافقة الشركة أو الوكالة التحريرية ان يصرف الى المسافر او السائح بصكوك على أحد المصارف المحلية مبالغ التعويض التي تقررها اللجنة الاستشارية وفق هذه المادة وبطريق التحويل الخارجي في حالة مغادرة المسافر او السائح العراق وتخصم هذه التعويضات من مبلغ الكفالة المقدمة من قبل الشركة أو الوكالة .

مادة 10
يكون رسم الاجازة عشرة دنانير للمكتب الرئيسي وخمسة دنانير لكل فرع من الفروع .

مادة 11
للمدير العام تحديد عدد شركات أو وكالات السفر والسياحة وفروعها المجازة سنه بعد اخرى في ضوء مستوى المكاتب القائمة وقدرة البلد على الاستيعاب .

مادة 12
على كل مكتب توقف عن مزاولة العمل نهائياً لأي سبب كان او انتقلت ملكيته الى شخص أو اشخاص آخرين ان يعلم المصلحة بذلك خطياً في ظرف شهر من تاريخ التوقف او الانتقال وعلى من انتقلت اليه ملكية المكتب ان يتقدم بطلب الى المصلحة للحصول على الاجازة اللازمة .

مادة 13
أ – للمدير العام بعد موافقة اللجنة الاستشارية ان يوقف العمل باجازة اية شركة أو وكالة للمدة التي يراها مناسبة اذا ثبت لديه انها قد قصرت في اداء واجباتها أو خدماتها أو نكلت او اخلت بالتزاماتها تجاه العملاء .
2 – تلغى بقرار من المحكمة اجازة الشركة او الوكالة : –
أ‌- اذا فقدت شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في مادة 6 من هذا القانون .
ب‌- اذا أدينت من قبل المحكمة أكثر من مرة أو اوقف العمل بإجازتها أكثر من مرتين وفقاً لأحكام هذه المادة .

مادة 14
في حالة الغاء الاجازة أو ايقاف العمل بها تصدر المصلحة بياناً بذلك وينشر في الصحف المحلية . وتكون تكاليف نشر البيان على من الغيت أو اوقفت اجازته .

مادة 15
للمصلحة أن تقوم بالاعمال والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 16
على الشركات او الوكالات الحصول على اية اجازة من الاجازات الاخرى التي تقضي القوانين الاخرى الحصول عليها في الجمهورية العراقية .

مادة 17
على الوكالات الاجنبية التي تمارس اعمالها أن تضع لها ميزانية خاصة بأعمال السفر والسياحة وأن تودع ايراداتها في صندوق فرعها الموجود في العراق أو في أحد المصارف المحلية .

مادة 18
على الشركات أو الوكالات التي ترغب في استغلال سيارات لاغراض السياحة ان تحصل مقدماً على اذن من المصلحة بشأن صلاحها لاغراض السياحة والسفر وذلك قبل طلب الاجازة اللازمة لها من الجهات الرسمية الاخرى المختصة .

مادة 19
لا يجوز لأي شركة أو وكالة ان تنشر أو توزع اية نشرة ذات علاقة بالسياحة والدعاية السياحية قبل الحصول على موافقة المصلحة على نشرها على أن لا يتأخر البت بشأنها أكثر من اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب، واذا تأخرت الاجازة عن ذلك تكون الشركة أو الوكالة مجازة حكماً .

مادة 20
على الشركة أو الوكالة المجازة أن تزود المصلحة ببيانات احصائية تبين فيها عدد عملائها من الاجانب وجنسياتهم ومدة اقامتهم أو اية معلومات أخرى تطلبها المصلحة وذلك خلال السبعة أيام الاولى من كل شهر .

مادة 21
للمدير العام أو من يفوضه خطياً دخول اي مكتب سفر وسياحة مجاز أو طالب اجازة للكشف عليه وأخذ اية معلومات أو احصائيات يراها ضرورية والتحقيق في أية قضية يعتقد ان للشركة أو للوكالة علاقة بها وعلى المسؤولين في المكتب تسهيل مهمته .

مادة 22
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من خالف أحكام هذا القانون او الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وللمحكمة أن تحكم بغلق المكتب وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، ويعاقب بنفس العقوبة كل من غش المسافر أو السائح ولم يؤد الخدمات المتعلقة بالسفر والاقامة التي التزم بأدائها اما بعقد او بأية دعاية مطبوعة وتقاضى أو تسلم عنها اجراً مهماً كان نوعه اما المخالفات المرتكبة ضد احكام قانون التحويل الخارجي فتحال الى البنك المركزي للنظر فيها حسب الاختصاص .

مادة 23
على الشركات والوكالات طبع نشرات دورية بأسعار ومواعيد السفر ونوع الواسطة المستعملة مكتوبة باللغتين العربية والانكليزية على الاقل .

المحتوى3
مادة 24
على الشركات والوكالات التي ترغب بتكوين رابطة لها لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق ان تقدم طلباً بذلك الى المصلحة مرفقاً به النظام الخاص للرابطة موقعاً عليه مما لا يقل عن عشرة أعضاء من المؤسسين وللمصلحة حق الموافقة عليه أو رفضه بعد استمزاج رأي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 25
أ – على المكاتب القائمة وقت صدور هذا القانون تكييف أوضاعها وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ب – تعطي مهلة لا تزيد على سنة للمكاتب التي ستصفي اعمالها بشرط أن تشعر المصلحة بذلك وان لا تزاول نشاطاً سياحياً جديداً .

مادة 26
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 27
يلغي قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (20) لسنة 1960 .

مادة 28
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1409 في 14/5/1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على الحاجة الضرورية لتأمين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر واقامة السواح وتنظيم الرحلات الفردية والجماعية لهم ولعدم ملاءمة الاحكام الواردة في القانون رقم 20 لسنة 1960 للتطورات السياحية المنتظرة ولما كان من الضروري وجود التناسق بين أوضاع شركات ووكالات السفر والسياحة في الدول العربية وبين الجمهورية العراقية فقد شرع هذا القانون .