عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الاقتصادية بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية رقم (46) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية والجدول الملحق بها الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر نيسان 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1408 في 11 – 5 – 1967) .
اتفاقية اقتصادية بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية رغبة منهما في توثيق عرى التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 يعمل الفريقان المتعاقدان على تنسيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما ويتعهدان بتسهيل التبادل التجاري بينهما وذلك بمنح اجازات الاستيراد والتصدير للسلع المتبادلة بينهما على أن تراعى في ذلك القوانين والانظمة والخطة السنوية الموضوعة من قبل السلطات المختصة في البلدين .
مادة 2 مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في البلدين :
أ- تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة الجمهورية اللبنانية بتصدير هذه المنتجات .
ب- تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة الى الجمهورية اللبنانية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .
مادة 3 لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في أحد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الآخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة أو على موادها الاولية .
مادة 4
1- تعفى من الرسوم الكمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر .
2- تمنح المنتجات الصناعية ذات المنشأ العراقي أو اللبناني في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية الاعفاءات أو التخفيضات من الرسوم الكمركية وفق النسب المبينة ازاء كل منهما .
3- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع اخرى غير مدرجة في الجداول المرفقة .
مادة 5 يجب أن تصحب كل بضاعة تمنح الاعفاء او التخفيض الكمركي بموجب هذه الاتفاقية بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر وتعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ عراقي أو لبناني اذا كانت قيمة المواد الاولية العراقية او اللبنانية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 45 % من كلفة الانتاج الكلية وتعتبر جزءاً من كلفة الانتاج المحلية المواد المستوردة التي منشأها بلد أحد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية .
مادة 6 تتم تسوية المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين في البلدين بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان .
مادة 7 يعتبر نقلاً بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية أياً كان منشأها بما فيه البضائع التي منشأها أحد البلدين المتعاقدين سواء نقلت من واسطة نقل الى واسطة نقل أخرى أو لم تنفل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أو لم يطرأ مما يؤلف انتقالاً كاملاً يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت .
المحتوى2
مادة 8 يعفي كل من الفريقين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية العائدة للفريق الآخر التي تمر عبر اراضيه من الرسوم الكمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم آخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناتجة عن الترانزيت ولا تخضع هذه البضائع او الأمتعة الشخصية أو وسائل النقل الى أي قيود معيقة .
مادة 9 يقدم كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الفريق الاخر بالترانزيت عبر أراضيه حسب الاصول المتبعة في كل من البلدين .
مادة 10 تتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين الكتب اللازمة بشأن المستندات وشهادات الوصول العائدة للبضائع المنقولة بالترانزيت وتحدد فيها شروطها وكيفية تنظيم واعادة تلك الوثائق .
مادة 11 يحظر المرور بالترانزيت على البضائع الممنوع ادخالها على اراضي كل من الفريقين المتعاقدين بموجب أنظمته المرعية وتتبادل السلطات الكمركية في البلدين المتعاقدين جداول بهذه البضائع .
مادة 12 تمنح الحكومة اللبنانية الحكومة العراقية – ضمن أحكام التشريع الكمركي اللبناني – الاماكن اللازمة في المنطقة الحرة في مينائي بيروت وطرابلس . وتمنح حكومة الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية اللبنانية – وفق القوانين والانظمة الكمركية العراقية – الاماكن اللازمة في المنطقة الحرة في ميناء البصرة ويقدم الفريقان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .
مادة 13 يسهل كل من الفريقين المتعاقدين استيراد البضائع من المناطق الحرة في بلديهما وفق القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين .
مادة 14 تمنح البواخر التي ترفع علم أي من الفريقين المتعاقدين وحمولاتها في الموانئ البحرية للفريق الآخر معاملة أكثر الدول حظوة وذلك فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالملاحة والدخول الحر في الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والخروج منها وتسهيلات الموانئ ورسومها وأجور الشحن والتفريغ والضرائب وسائر الاجراءات الشكلية والتسهيلات وتموين البواخر التجارية ومعاملة ملاحيها وربابنتها على أن تراعى في ذلك القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين .
مادة 15
1- يسمح بدخول وخروج سيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد أحد الفريقين الى أراضي الفريق الآخر ومنها وعبرها فارغة أو محملة وأن تصل فارغة أو بمحمولها الى المكان الذي تقصده في بلد الفريق الآخر على أن لا تتعاطى النقل الداخلي بأي حال من الاحوال ويسمح لها بالاقامة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد .
2- يقصد بعبارة النقل الداخلي – النقل من أي مركز في داخل احد البلدين الى أي مركز آخر في نفس ذلك البلد .
مادة 16 يقدم كل من الفريقين المتعاقدين الاخر التسهيلات اللازمة لوسائط النقل الجوي وذلك في نطاق القوانين والانظمة في البلدين .
مادة 17 يقدم كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية بغية عرض منتجاته وفقاً للقوانين والانظمة المرعية في البلدين .
مادة 18
1- يوافق الفريقان المتعاقدان على التعاون الفني والسياحي في كافة مجالاته عن طريق تبادل البحوث والبعثات والخبرات وتسهيل الدعاية السياحية بجميع الوسائل .
2- يعمل كل من الفريقين على تسهيل أمور السياحة وتبادل الرحلات الجماعية بينهما ويتم التعاون في هذا المجال عن طريق السلطات المختصة في البلدين .
3- تؤلف لجنة مشتركة للسياحة تجتمع بناء على طلب اي من الفريقين .
مادة 19 يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في جميع الامور التي يشملها هذا الاتفاق ولم يرد بها نص خاص .
مادة 20 لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة عن اتحاد كمركي عقد او يعقد بين أحد الفريقين وفريق آخر .
مادة 21
1- رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها اتفق الفريقان على تأليف لجنة خبراء مشتركة تجتمع بناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين وتكون مهمتها : –
أ- معالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية أو التي قد تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين .
ب- تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية لتوسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
ج – اعادة النظر في الجدول الملحق بهذا الاتفاق .
2 – تصبح التعديلات المقترحة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة نافذة بعد تصديق حكومتي الفريقين المتعاقدين عليها .
مادة 22 تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين البلدين في عام 1951 وملحقها الخاص بالمدفوعات .
مادة 23 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي مدة اسبوع واحد على تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها وفقاً للاجراءات الدستورية في كل من البلدين وتبقى نافذة لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائياً لمدد مماثلة الا اذا أبدى أحد الفريقين المتعاقدين رغبته تحريراً في تعديلها أو الغائها قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء العمل بها في أي سنة تنفيذية .
حررت في بغداد بتاريخ 9 – 4 – 1967 بنسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن حكومة الجمهورية العراقية
المحتوى3
الجدول المرفق بالاتفاقية
أصناف المنتجات نسب الاعفاء من الرسم الكمركي (رسم التعريفة)
الزيوت النباتية بما فيها زيت الزيتون 60 % .
خضر ونباتات صالحة للاكل وفواكه محضرة أو محفوظة 50 %
رب البندورة (معجون الطماطة) 35 % .
هريس وعجن فواكه، خبيص (مارملاد) وهلام ومربى 50 % .
فواكه محضرة أو محفوظة بطرق أخرى 50 % .
عصير فواكه أو خضار غير مختمر دون اضافة كحول 50 % .
رخام خام 100 % .
رخام مصنع 35 % .
كلس حي ومطفأ 100 % .
السمنت بكافة أنواعه 60 % .
حامض الكبريت 60 % .
املاح أحماض معدنية 100 % .
الاسمدة الكيماوية بأنواعها 35 % .
كلورور البولي فينيل 100 % .
جلود العجل المدبوغة أو المجهزة والسبوت المعدة للنعال 35 % .
جلود فصيلتي الضأن والمعز، مهيأة 50 % .
الخشب المتعاكس وخشب اللاتيه 35 % .
الخشب الاصطناعي أو المجدد 35 % .
الورق المقوى (الكرتون) المستوى والمموج 50 % .
علب من ورق أو ورق مقوى (كرتون) 50 % .
سجلات، دفاتر، الخ 35 % .
كتب ومطبوعات مماثلة 100 % .
مصنوعات من اسمنت ليفي (اترنيت) 60 % .
بلاط وترابيع للتبليط والتغطية ملمعة (مورتشة) أو مطلية بالميناء 35 % .
زجاج غير مشغول مصبوب أو مرفق، الواحاً أو صفائح مربعة أو مستطيلة 70 % .
زجاج غير مشغول، مسحوب او منفوخ (زجاج نوافذ) الخ . . بما فيه المصفح أثناء الصنع، الواحاً مربعة أو مستطيلة 70 % .
زجاج مصبوب أو مرقق أو مسحوب أو منفوخ، مجلو السطح أو مصقول الواحاً أو صفائح مربعة أو مستطيلة 70 % .
قوارير ضخمة (دمجانات) قناني، قوارير، برطمانات، أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع 70 % .
أدوات من زجاج للمائدة والمطبخ والتواليت والمكتب ولتزيين داخل المنازل ولاستعمالات مماثلة 70 % .
مواسير وأنابيب من حديد صب 40 % .
مواسير وأنابيب من حديد أو صلب 25 % .
لوازم مواسير وأنابيب من حديد صب أو حديد او صلب 40 % .
مواسير وأنابيب من نحاس ولوازمها 25 % .
قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة من المنيوم 35 % .
صفائح، أوراق وقدد من المنيوم، يزيد سمكاً عن 20 مليمتر 40 % .
جواكيش ومهدات منوعة 35 % .
مضخات للسوائل 40 % .
آلات رق العجين وتقطيعه وآلات صنع الشكولاته والسكاكر 25 % .
حروف الطباعة 100 % .
مناشر ومجالي البلاط، آلية 100 % .
مكابس صنع الزيت 100 % .
أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة 50 % .
مدخرات (جماعات كهربائية) 50 % .
صهاريج نقل الماء والمحروقات السائلة 100 % .
أبدان الجرارات والسيارات 40 % .
آلات وأجهزة لتربية الطيور الداجنة وأجهزة تفريغ الطيور وحضانتها 100 % .
مصنوعات سكرية غير مضاف اليها الكاكاو 40 % .
شكولاته ومحضرات غذائية اخر محتوية على كاكاو 40 % .
البسكويت، بما فيه المضاف اليه الكاكاو بأية نسبة كانت 40 % .
نبيذ عنب 25 % .
عرق ومشروبات كحولية 25 % .
بويا زيتية 40 % .
ماء كولونيا والمياه المعطرة وملمعات الشعر ومحضرات النظرية والتجميع 25 % .
مخضرات غسيل وان كانت محتوية على صابون ومساحيق التنظيف 35 % .
الواح مطاط خلوى 25 % .
لوازم السفر حقائب اليد، محافظ أدوات الزينة . . الخ 25 % .
أقفزة من جلد طبيعي أو اصطناعي او مجدد 25 % .
أغطية وفوط ومناديل ومناشف صحية وصواني البيض من ورق أو كارتون 25 % .
نسج مصنرة، غير مطاطة ولا ممططة من صوف والياف نسجية صنعية 50 % .
أشعرة (البسة داخلية) مصنرة، غير مطاطة ولا ممططة 40 % .
أدثرة (البسة خارجية) وتوابعها غير مطاطة ولا ممططة 40 % .
البسة داخلية وخارجية 40 % .
أحذية جلدية وبلاستيكية 35 % .
أحذية من مطاط 60 % .
أسطوانات حديد للغاز 30 % .
منشآت من المنيوم، كاملة او غير كاملة وان كانت مجمعو وأجزاؤها من المنيوم، الواح، قضبان، وزوايا وأشكال خاصة ومواسير . . . الخ من المنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت 40 % .
اغلاق واطر باغلاق وأبازيم باغلاق من معادن عادية 30 % .
سدادات من جميع الانواع من معادن عادية 30 % .
برادات كهربائية بما فيها الخزائن والواجهات 40 % .
أفران كهربائية 25 % .
أثاث وأجزاؤه 25 % .
التمور بأنواعها بما فيها المحشى 100 % .
بطانيات صوفية (أحرامات) 50 % .
غزول صوف على أنواعها 35 % .
المدافئ النفطية والغازية 50 % .
سخانات الماء النفطية 60 % .
الراديترات للسيارات 60 % .
مبردات هواء كهربائية 60 % .
مبردات ماء كهربائية 60 % .
أجهزة الراديو 50 % .
أجهزة التلفزيون 50 % .
أقلام كتابة عدا أقلام الحبر 50 % .
السجاد الالى من صوف 60 % .
الاسفلت على أنواعه 100 % .
الياف حديد للتنظيف (جلافات) 60 % .
القطن الطبي واللفافات الطبية 35 % .
منتجات البردي والقصب 100 % .
لباد مانع الرطوبة 50 % .
غزول شعر الماعز 50 % .
التنباك 100 % .
دفاتر ورق لف السكاير 50 % .
أفلام سينمائية وتلفزيونية مصورة 50 % .
الجوت ومنتجاته 25 % .
زيوت ومحضرات التشحيم 35 % .
الغاز السائل (غاز البوتان) 35 % .