عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المؤرخ في 3 مايس 1967 المبرم بين الحكومة العراقية وشركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لاحكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي: –
المادة الأولى – يصدق بهذا القانون الاتفاق المؤرخ في (3) مايس 1967 المبرم بين الحكومة العراقية وشركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة الخاص بقيام الشركات بدفع سلفة قدرها (160ر875ر13) ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون الفا ومائة وستون باونا استرلينياً على حساب عائدات الحكومة من النفط لسنة 1967.
المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من (3) مايس 1967.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1967.
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
عدنان الباجه جي شاكر محمود شكرى
وزير الخارجية وزير الدفاع
عبدالرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
دريد نعمةالله الدملوجي فريد فتيان
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون
ووكيل وزير الصحة الاجتماعية
داود سرسم محمد يعقوب السعيدي
وزير البلديات والاشغال وزير التخطيط
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير الاقتصاد
احمد مهدي الدجيلي خالد الشاوي
وزير الإصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
أحمد كمال قادر غربي الحاج أحمد
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1405 في 4-5-1967
الاسباب الموجبة
نظراً للاتفاق المعقود بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق لدفع سلفة للحكومة العراقية ولاقتضاء تصديقها بقانون.
شرع هذا القانون.