قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم (44) لسنة 1967

      التعليقات على قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم (44) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم (44) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلافها : –
1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2- المؤسسة : مؤسسة الاستثمارات العمالية .
3- المشروع : الشركات والمشاريع والمؤسسات المشمولة بقانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 المعدل .
4- المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .
5- الرئيس : رئيس مجلس الادارة .
6- المدير العام : المدير العام للمؤسسة .

مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة الاستثمارات العمالية) لغرض تنظيم استثمار المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية المركزية للعمال والموظفين في الشركات والمشاريع والمؤسسات المشمولة بقانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات .

مادة 3
للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتعتبر من المؤسسات ذات النفع العام لاغراض قانون الاستملاك ولها تحقيقاً لاغراضها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة او العقار والقيام بجميع التصرفات القانونية في مجال اختصاصها .

مادة 4
يكون مركز المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعاً داخل العراق .

مادة 5
أ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء (وبدرجة مدير عام) وممثل عن كل من اتحاد الصناعات واتحاد نقابات العمال على الوجه التالي : –
1- المدير العام للمؤسسة ويكون رئيساً للمجلس .
2- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3- ممثل عن وزارة المالية .
4- ممثل عن وزارة الصناعة .
5- ممثل عن وزارة الاقتصاد .
6- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي .
7- ممثل عن اتحاد نقابات العمال .
ب – للوزير أن يترأس جلسات المجلس .

مادة 6
يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وللوزير عند انتهاء المدة ان يطلب الى الاعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بدلهم او اعادة تعيينهم .

مادة 7
عين عضو احتياط عن كل من الجهات التي تمثل في المجلس يحل محل العضو الاصلي عند غيابه .

مادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة في كل شهر على الاقل .

مادة 9 يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة أعضاء يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامه الطلب .

مادة 10
يتم النصاب بحضور اربعة اعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية .

مادة 11
يتقاضى اعضاء المجلس المخصصات المقررة بموجب قانون مخصصات مجالس الادارة .

مادة 12
يكون المجلس مسؤولاً عن شؤون المؤسسة كافة ويقوم بتخطيط سياستها المالية والاقتصادية والفنية والادارية .

مادة 13
تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص وترسل نسخة من القرارات الى الوزير للمصادقة عليها عند عدم انعقاد المجلس برئاسته فان لم تتم المصادقة خلال سبعة ايام تعتبر حاصلة وفي حالة الاختلاف بين الوزير ومجلس الادارة يرفع الموضوع الى مجلس الوزراء ويكون قراره فيه نهائياً .

المحتوى2
مادة 14
تقوم المؤسسة بالاعمال التالية : –
1- التسليف لانشاء مراكز السكن العمالية للعمال والموظفين .
2- التسليف لانشاء دور لهم بفوائد بسيطة .
3- انشاء المراكز الاجتماعية (كالنوادي والحوانيت والملاعب) .
4- انشاء المدارس ورياض الاطفال وتقديم الملبس والمأكل فيها مجاناً .
5- انشاء المستشفيات والعيادات المركزية والمستوصفات المختصة بحوادث العمل .
6- منح أو تسليف المرضى المبالغ للمعالجة في الخارج في حالة التوصية بذلك من اللجان الطبية المختصة .
7- اية امور اخرى قد يراها المجلس ضرورية وتكون خاصة بالعمال والموظفين وعوائلهم والتي من شأنها ان ترفع مستواهم المعاشي والصحي والثقافي .

مادة 15
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في 31 آذار من كل سنة .

مادة 16
تعد المؤسسة ميزانية تخمينية بمصروفاتها السنوية يصادق عليها المجلس والوزير .

مادة 17
يعين بقرار من المجلس محاسب قانوني أو محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات المؤسسة وتقديم تقرير عنها في نهاية السنة المالية يعرض على الوزير للاطلاع ويجب الا يتأخر تقديم التقرير والحسابات المذكورة عن مدة اقصاها ستة أشهر من انتهاء كل سنة مالية .

مادة 18
تخضع المؤسسة لتدقيق مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي .

مادة 19
للمؤسسة الحق في التسليف وعقد القروض الداخلية على ان تستحصل موافقة مجلس الوزراء بالنسبة للقروض الخارجية .

مادة 20
تعتبر ديون المؤسسة من الديون الممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 21
تتكون المؤسسة من الدوائر التالية وترتبط بالمدير العام وتنظم تفرعاتها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات .
1- دائرة الشؤون الادارية والقانونية .
2- دائرة الشؤون المالية والاقراض .
3- دائرة الشؤون الفنية والتخطيط .
4- دائرة التدقيق والرقابة والتفتيش .
5- اية دوائر أخرى يقتضيها تسيير أعمال المؤسسة لتحقيق أغراضها .

مادة 22
يعين المدير العام ويحدد راتبه ومدة خدماته بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من الوزير .

مادة 23
المدير العام هو الموظف التنفيذي في المؤسسة وله سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم والدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية .

مادة 24
للمدير العام ان يخول بعض موظفي المؤسسة الصلاحيات اللازمة لتأمين حسن سير العمل .

مادة 25
على المشروع ان يقدم الى المؤسسة نسخة من ميزانيته وحساباته الختامية مصدقة من محاسب قانوني وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تصديق هذه الحسابات .

مادة 26
1- على المشروع تسليم ما عليه من الارباح المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من مادة 1 من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 الى المدير العام للمؤسسة بصكوك مصدقة وللمدير العام ان يعترض على مقدارها اذا وجدها مخالفة لما ورد في الميزانية المصدقة وحسابات الارباح والخسائر .
2- تستحق المطالبة بحصة المشروع وفقاً لما جاء بالفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة شهر من تاريخ تصديق الحسابات الختامية .

مادة 27
على المؤسسة ان تفتح سجلاً تبين فيه المشاريع الموجودة والمبالغ السنوية المستلمة من كل مشروع ويضاف الى هذه السجل المشاريع الجديدة .

مادة 28
ترفع المؤسسة الى الوزير تقريراً سنوياً عن اعمالها وفعالياتها .

مادة 29
يخضع الموظفون والمستخدمون الى قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة .

مادة 30
تضع المؤسسة سنوياً ملاكاً خاصاً بها تحدد به مفردات الدرجات والوظائف اللازمة لتشكيلاتها .

المحتوى3
مادة 31
مورد المؤسسة الرئيسي هو النسبة البالغة (10 % عشرة من المائة، الواردة في الفقرة الثالثة من مادة 1 من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم (101) لسنة 1964 عدا ما يخصصه مجلس الوزراء من هذه النسبة للمؤسسة الثقافية العمالية حسبما ورد في مادة 4 من قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم (85) لسنة 1966 .

مادة 32
لا تحل المؤسسة الا بقانون تحدد فيه الجهة التي تؤول اليها موجوداتها او التي تقوم مقامها في جميع الحقوق والالتزامات .

مادة 33
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 34
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 35
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
أحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون أعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1405 في 4 – 5 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً للاتفاق المعقود بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق لدفع سلفة للحكومة العراقية ولاقتضاء تصديقها بقانون .
شرع هذا القانون .