عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة المعدلة من القانون .
أو من يستثنيه وزير الدفاع في الحركات الفعلية والحرب وللمدة التي يقررها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلى
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية افساح المجال أمام المواطنين للخدمة في قوات الشرطة الوطنية لتحقيق أهداف ثورة الرابع عشر من رمضان المباركة .
فقد شرع هذا القانون .