قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ح) من المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 940 المعدل ويستعاض عنها بما يلي : –
ح – تعتبر من الخدمات التقاعدية المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم المستقيل من الخدمة لغرض الدراسة في الكليات أو الجامعات ونال درجة علمية أعلى من درجته السابقة على أن لا تتجاوز المدة الاصغرية للدرجة الدراسية حسبما تقرره وزارة التربية والتعليم وعليه أن يدفع للخزينة التوقيفات التقاعدية المترتبة عليها بنسبة راتبه الذي كان يتناوله عند الاستقالة واذا كان منتميا الى دائرة شبه رسمية فعلى الدائرة المذكورة أن تدفع مثلي التوقيفات .

مادة 2
تلغى الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين المعدلة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 ويحل محلها ما يلي : –
أ – 1 – تحتسب مدة الخدمة في منصب الوزارة للتقاعد ولا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد والمنصب .
2 – يتقاضى المتقاعد المعاد تعيينه بوظيفة تقاعدية الراتب الاعلى من راتبي الوظيفة أو التقاعد ولا يجوز الجمع بينهما .
3 – تسترد الرواتب التقاعدية ومخصصات غلاء المعيشة التي تقاضاها المستخدم عن مدة الاستخدام التي احتسبت كخدمة تقاعدية اعتبارا من 15 -6 -1958 .

مادة 3
1 – تلغى الفقرة (2) الواردة في المادة الرابعة من قانون التعديل الثاني عشر رقم (18) لسنة 1960 .
2 – تعتبر الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون التعديل العاشر رقم (38) لسنة 1959 فقرة (2) لها .

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/5/1963 وتسري احكام المادة الاولى منه على جميع القضايا السابقة وتعتبر القرارات والاحكام الصادرة بخلافها ملغاة .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلى
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 845 في 20 -8 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
تتوخى حكومة الثورة من اعداد القانون المذكور رفع الحيف الذي أصاب الموظفين والمستخدمين الذين استقالوا من الخدمة لغرض اكمالهم الدراسة في الكليات والجامعات وإقرار مدة الدراسة فيها واعتبارها من الخدمات التقاعدية كما تناول مبدأ عدم جواز الجمع بين راتب المنصب الوزاري والراتب التقاعدي في وقت واحد وأقر مبدأ استرداد جميع الرواتب التقاعدية ومخصصات غلاء المعيشة التي استلمها المتقاعد المستخدم للمدة من 15 -6 -958 حتى الآن التي نص عليها في القانون الحالي تسوية لقضايا قديمة . وأقر مبدأ تقاضي المتقاعد المعاد تعيينه بوظيفة تقاعدية الراتب الاعلى من راتبي الوظيفة أو التقاعد وعدم الجمع بينهما .