تعديل نسبة الرسم الكمركي المفروض على الاحذية

عنوان التشريع: تعديل نسبة الرسم الكمركي المفروض على الاحذية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-10 00:00:00

استناداً الى البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5 / 8 / 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على ( الاحذية البلاستيكية ) وزيادته من ( 10٪ ) الى ( 25٪ ) .
ثانياً – تستثنى من الزيادة في الرسم الكمركي الاضافي المنصوص عليها في الفقرة ( اولاً ) اعلاه السلع ذات المنشأ العربي
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي

نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

أضف تعليقك