قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935

      التعليقات على قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون وسائل النقل البرية رقم (50) لسنة 1935 المعدل وتكون مادة 16 منه ويعدل تسلسل بقية المواد بموجبه .
مادة 16
1- لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج في احدى كليتي الحقوق أو الشرطة سلطة جزائية من الدرجة الثالثة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته، تخوله فرض غرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على ثلاثة دنانير على السواق المخالفين لأحكام هذا القانون والانظمة والبيانات الصادرة بموجبه .
2- ينظم ضابط الشرطة المخول بالسلطة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة قضية موجزة في محل وقوع المخالفة يبين فيها وجه المخالفة ووصفاً موجزاً لها، وافادة المخالف وتوقيعه وقراراً بالتجريم والحكم . ويؤدي المخالف الغرامة حالاً الى الضابط الذي عليه ان يؤشر استيفاءها ويثبت رقم الوصل في اسفل القرار . وعلى الضابط ايداع القضية الموجزة الى محكمة جزاء النقليات والمرور التي وقعت المخالفة في منطقتها في نفس اليوم الذي وقعت فيه المخالفة أو اليوم الذي يليه مع مبلغ الغرامة المستوفاة .
3- اذا كان المخالف غير موجود في مكان حدوث المخالفة، يدون الضابط محضراً بالمخالفة يثبت فيه وجه المخالفة ووصفها بصورة دقيقة، ويدون شهادة احد أفراد شرطة المرور الحاضر محل الحادث، ويعين التاريخ المطلوب به حضوره أمام محكمة جزاء النقليات والمرور التي وقعت المخالفة في منطقتها لاجراء المرافعة . ويلصق المحضر على مكان بين من واسطة النقل ويعتبر هذا التبليغ قانونياً كما يعتبر المحضر بينة لاثبات المخالفة ما لم يقم دليل على خلافها .
4- اذا تعذر على المخالف دفع الغرامة فوراً فعليه تأديتها الى محكمة جزاء النقليات والمرور المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار . واذا مضت المدة ولم يدفع المحكوم الغرامة المفروضة ولم يكن المحكوم موظفاً أو مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في دائرة رسمية أو شبه رسمية أو متقاعداً، تصدر المحكمة المختصة تكليفاً بالحضور أمامها لاستحصال مبلغ الغرامة منه وعند عدم الدفع تبدل عقوبة الغرامة بالحبس .
5- اذا كان المحكوم موظفاً أو مستخدماً مدنياً او عسكرياً في دائرة رسمية أو شبه رسمية ولم يدفع الغرامة وفق الفقرات السابقة . فعلى المحكمة المختصة ان تشعر دائرته لاستحصال الغرامة من راتبه دفعة واحدة وارسالها اليها .
6- تكون القرارات الصادرة وفق أحكام هذه المادة خاضعة لطرق الطعن الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته .

مادة 2
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1404 في 2/5/1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لتزايد المخالفات المرتكبة ضد قانون وسائل النقل البرية فقد وجد ان الامر يتطلب فرض عقوبات فورية رادعة بحق المخالفين للحد من تلك المخالفات، لذلك رؤى من الضروري تعديل قانون وسائل النقل البرية بما يؤمن جواز تخويل ضباط الشرطة المتخرجين في احدى كليتي الحقوق أو الشرطة سلطة جزائية من الدرجة الثالثة لفرض غرامات فورية على المخالفين ولأجله شرع هذا القانون .