قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963

      التعليقات على قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيل العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
1- يؤلف مجلس قضاء اعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اثنين من نوابه ورئيس هيئة التفتيش العدلي ورئيس محكمة استئناف المنطقة عند النظر في تثبيت أحكام تلك المنطقة .
2- يختص مجلس القضاء الاعلى بالنظر في سلوك الحكام والقضاة وكفاءتهم (ما عدا حكام محكمة التمييز ورؤساء الاستئناف ورئيس هيئة التفتيش العدلي) وتثبيت من تتحقق لياقته وانهاء خدمات من يتحقق عدم لياقته القضائية منهم .
3- على المجلس ان يقوم بتحقيق شامل في أحوال جميع الحكام والقضاة الوارد ذكرهم في الفقرة اعلاه وان يصدر قراراً بحق كل حاكم او قاض على انفراد اما بتثبيته في الخدمة القضائية او بانهاء خدماته ويكون قراره بذلك نهائياً ولا يتوقف على اتخاذ اي اجراء آخر او الطعن امام اي مرجع .

مادة 2
1- اذا انهيت خدمات الحاكم او القاضي وفق أحكام هذا القانون ويحتفظ بحقه في تناول راتبه التقاعدي او المكافأة بموجب القانون .
2- لا يجوز اعادة تعيين الحاكم او القاضي الذي انهيت خدماته الى الخدمة القضائية .

مادة 3
1- يبدأ مجلس القضاء الاعلى اجتماعاته بعد خمس عشر يوماً من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعليه ان يجتمع بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الاقل للقيام بأعماله وفق هذا القانون .
2- على المجلس ان ينهي اعماله وفق الفقرة الاولى من هذه المادة في مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل ويجوز تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى لانجاز باقي الاعمال اذا اقتضيت الضرورة حسب قرار المجلس وموافقة رئيس الوزراء والمجلس مسؤول عن انجاز اعماله في المدة المذكورة .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1404 في 2/5/1967) .

الاسباب الموجبة
ان القضاء محور العدالة والامين على تطبيق القانون وموئل لحريات الناس واموالهم . وعلى هذا ينبغي ان يتحلى رجال القضاء والقائمون بشؤونه بأسمى الصفات وأفضل السجايا الى جانب العلم والكفاءة ليؤدوا هذا الواجب المقدس بحياد وبعد عن الشبهات ولابعاد العناصر غير الكفوءة والسيئة من مسلك القضاء فقد شرع هذا القانون .