عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف مادة 5 المعدلة من القانون رقم 65 لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بحق الاشخاص الذين يستجيبون لبيان الحكومة الصادر بتاريخ 29/6/1966 خلال سنة واحدة من تاريخ صدور البيان المذكور .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1401 في 22/4/1967) .
الاسباب الموجبة
بما أن المدة المنصوص عليها في مادة 5 المعدلة من قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 لم تكن كافية وبغية افساح المجال لمن شملهم حكم القانون للاستفادة من أحكامه وجد من الضروري تمديد المدة المذكورة وجعلها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور بيان الحكومة المصادف 29 – 6 – 1966 .
وعليه شرع هذا القانون .