عنوان التشريع: قانون مصلحة سكر القصب رقم (40) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1- الوزير – وزير الزراعة .
2- الوزارة – وزارة الزراعة .
3- المصلحة : مصلحة سكر القصب .
4- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
5- الرئيس – رئيس المجلس .
6- العضو – عضو المجلس .
7- المدير العام – المدير العام للمصلحة .
8- المشروع – مشروع سكر القصب في المجر الكبير في لواء العمارة .
9- الشركة – الشركة الاستشارية المتعاقد معها عند نفاذ هذا القانون .
10- العقد – العقد المبرم بين وزارة الزراعة (من الحكومة العراقية) والشركة بتاريخ 11 – 1 – 1965 .
11- خطة العمل ومناهجه – خطة العمل ومناهجه الموضوعان من قبل الشركة بتاريخ 19/6/1964 والمقترنان بمصادقة مجلس التخطيط .
مادة 2
1- تؤسس بموجب هذا القانون مصلحة ذات شخصية معنوية لها حق التعاقد والاقراض والاقتراض والتملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات وحق استملاك القار واعتباره للنفع العام لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .
2- ترتبط المصلحة بوزارة الزراعة ويكون مقرها في بغداد أو في موقع المشروع بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .
3- تنوب المصلحة عن الحكومة في تنفيذ العقد مع الشركة وتتولى الاشراف على تنفيذ المشروع في ضوء خطة العمل ومناهجه وفقاً لأحكام العقد .
مادة 3
تستهدف المصلحة ما يلي : –
1- تنمية زراعية قصب السكر في المشروع وانتاج السكر الابيض المتبلور منه تنفيذاً لخطة العمل ومنهاجه من قبل الشركة بموجب العقد .
2- تأسيس مشاريع مماثلة في مناطق أخرى .
3- تأسيس مشاريع لتصنيع الفضلات .
4- استيراد السكر الخام وتكريره .
5- تشجيع المزارعين على زراعة قصب السكر .
مادة 4
1- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية وفق أحكام هذا القانون .
2- يتألف المجلس من المدير العام رئيساً وأربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة او الاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس في أول جلسة من كل سنة مالية .
4- يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات وفقاً لقانون مخصصات مجالس ادارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
5- يعتبر العضو مستقيلاً اذا تغيب عن الحضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مقبول من قبل المجلس .
6- يحل العضو الاحتياط محل العضو المتغيب في اجتماعات المجلس ويتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته ويتقاضى مخصصاته .
7- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس أو نائبه عند تغيب الرئيس ويجوز دعوته من قبل الرئيس او بطلب تحريري من اكثرية الاعضاء خلال اسبوع من تقديم الطلب .
8- لا يحضر اجتماع المجلس العضو الذي له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة أو علاقة في قضية يجري بحثها من قبل المجلس عند عرض تلك القضية ومناقشتها واقرارها .
مادة 5
1- يتم نصاب اجتماع المجلس بحضور ثلاثة اعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بثلاثة أصوات على الاقل .
2- يعين المجلس سكرتيراً من بين موظفي المصلحة يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
3- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته من الموظفين وغيرهم ولا يكون لهؤلاء حق التصويت .
4- تعرض قرارات المجلس على الوزير وتكون نهائية ما لم يعترض عليها خلال (10) أيام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة وله تخويل المجلس صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل انقضاء المدة المذكورة .
5- اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فاذا أصر على رأيه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال (10) أيام من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائياً .
المحتوى2
مادة 6
1- يعين المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير .
2- يكون المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ مقررات المجلس وعن تمشية أمور المصلحة ورعايتها ويمثلها أمام الجهات الاخرى وله ان ينيب عن غيره في ذلك .
مادة 7
للمجلس ان يعهد لأي عضو من أعضائه عملاً معيناً من أعمال المصحة وأن يقرر دفع مكافأة له .
مادة 8
يقوم المجلس بادارة شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص القيام بما يلي : –
1- وضع السياسة العامة للمصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ العقد والخطة والمنهاج وتحقيق الاهداف التي أسست المصلحة من أجلها .
2- تحديد اسعار منتجات المصلحة .
3- وضع الميزانية والملاك السنوي للمصلحة والموافقة على الميزانية والملاك التي تقدمها الشركة وفقاً لأحكام العقد .
4- وضع الاسس المالية للمصلحة واًصول التنظيم الحسابي لها .
5- تقرير تشكيلات المصلحة وأقسامها وشعبها وفروعها وتعيين موظفيها .
6- تعيين شروط الخدمة لمن يعمل في المصلحة من عراقيين وأجانب ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم وايفادهم وتدريبهم وانضباطهم ويتم ذلك بنظام .
7- الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه لحد المبلغ الذي يمنحه له الوزير على ان يكون الصرف في حدود الاعتماد المرصد في الميزانية ووفق احكام قانون الخطة الاقتصادية النافذ خلال فترة انشاء المشروع .
8- شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة والتالفة والمفقودة من سجلات المصلحة وفق قانون الخطة الاقتصادية خلال فترة انشاء المشروع وبموجب ما يحدده له الوزير فيما بعد ذلك .
9- وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد وبيعها وفق أحكام قانون الخطة الاقتصادية الخمسية النافذ خلال فترة الانشاء ووفقاً للقواعد العامة بعد انتهائها .
10- صرف المبالغ المستحقة للشركة بموجب أحكام العقد .
مادة 9
1- رأس المال المقرر للمصلحة عشرة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة مجلس التخطيط خلال فترة تنفيذ المشروع وبقرار مجلس الوزراء بعد انتهائها ويقرر مجلس التخطيط رأس مال التشغيل للمشروع .
2- يكون رأس المال المدفوع للمصلحة خلال فترة الانشاء مجموع ما يصرف لها لتنفيذ المشروع من موارد الخطة ومما قد تدفعه وزارة المالية وبعد انتهاء فترة الانشاء يحدد رأس المال بقرار من المجلس وموافقة وزير المالية .
3- تعتبر المبالغ التي تصرف على المشروع من موارد الخطة الاقتصادية قرضاً طويل الأمد يسدد وفق احكام قانون الخطة الاقتصادية .
4- لوزارة المالية ان تساهم في تسديد رأسمال المصلحة خلال او بعد فترة انشاء المشروع .
5- للمصلحة ان تكون رأسمال احتياطي بمقدار خمسة ملايين دينار وذلك بعد اكمال دفع رأس المال المقرر .
مادة 10
1- تنظم المصلحة ميزانيتها السنوية وملاكاتها في شباط من كل عام وتعرضها عن طريق وزارة الزراعة خلال فترة تنفيذ المشروع على مجلس التخطيط للمصادقة عليها اما بعد اكمال تنفيذ المشروع فتعرض الميزانية والملاك على وزارتي الزراعة والمالية للمصادقة عليهما .
2- يعتبر المشروع خلال مدة الانشاء من مشاريع الخطة الاقتصادية ويخضع لأحكام قانون مجلس التخطيط رقم (44) لسنة 1964 وأحكام قانون الخطة الاقتصادية رقم (87) لسنة 1965 .
3- تبدأ السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التي فيها .
4- اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية مصدقة فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة واحد الى اثني عشر منها شهرياً .
مادة 11
1- للمصلحة أجهزتها الادارية الخاصة وتشكل وتدار هذه الاجهزة بموجب نظام يحدد قواعد الخدمة ومقاييس الرواتب والمخصصات وشروط العمل والاستخدام وغير ذلك مما يقتضي لتسهيل ادارة المصلحة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة .
2- يعين الوزير بترشيح من المجلس محاسبين مجازين لتدقيق حسابات المصلحة لكل سنة مالية وتقديم تقرير عنها الى المجلس وتنشر خلاصته في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية موضوعة التدقيق .
3- تخضع حسابات المصلحة وسجلاتها لتدقيق ديوان مراقب الحسابات العام .
مادة 12
تعتبر ديون المصلحة ديوناً ممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 13
تخضع المصلحة لأحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
مادة 14
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المحتوى3
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1400 في 19/4/1967) .
الاسباب الموجبة
لقانون مصلحة سكر القصب
وقعت الحكومة عقداً مع شركة هوايان اكرونومكس (انترناشنال) لتنفيذ مشروع سكر القصب في المجر الكبير من لواء العمارة بعد أن ايقنت بأهمية المشروع اجتماعياً واقتصادياً في اللواء المذكور يضاف الى ذلك حاجة البلد الضرورية لانتاج السكر محلياً وتقليل الاعتماد على استيراده من الخارج وما يتبعه من توفير مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية سنوياً تدعيماً للاقتصاد الوطني وزيادة للدخل القومي .
وبعد اجراء الدراسات وتبادل وجهات النظر مع الشركة التي قامت بتأسيس مشروع مماثل في ايران ظهر تشابه البيئة الزراعية في لواء العمارة وايران وبنتيجة التجارب التي قامت بها الجهات الفنية ثبت نجاح زراعة قصب السكر في المنطقة المذكورة، وعليه ارتؤى القيام بزراعته على نطاق واسع وتشجيع المزارعين على ذلك بغية الحصول على المادة الاولية لصناعة السكر .
وقد نص العقد بين الحكومة العراقية والشركة المشار اليها على قيام الشركة بتأسيس الحقل الزراعي ومعمل صنع سكر القصب وادارتهما كمشروعين متكاملين ومن ثم تدريب العراقيين على ادارتهما وتسليمهما الى الجهات العراقية في مدة لا تقل عن ست سنوات . الامر الذي يتطلب اشرافاً مباشراً من قبل جهة متفرغة .
وادراكاً لمعظم المسؤولية ولجسامة الاعمال الادارية والحسابية والفنية التي يتطلبها ذلك الاشراف . ارتؤى تأسيس مصلحة سكر القصب لتتولى الاشراف على تنفيذ المشروع وتسهيل مهمة الشركة واعطاؤها الاستقلال المالي واداري لتمشية اعمالها ومن ثم تسلم المشروع نهائياً وادارته علماً بأن تكاليف المصلحة ستحتسب ضمن تكاليف المشروع المعتمدة بالخطة الاقتصادية الخمسية .
ومن أجل ذلك شرع هذا القانون .